قال أبو عبيد: والحديث فى هذا كثير وله موضع غير هذا إلا أن الأمر عندنا فيه على الخيار للمسافر وإن كانت كراهية الصيام قد جاءت في بعض الأثر وله وجه يوجّه عليه.
٨٥ - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا حجاج (١) عن ابن جريج قال: أخبرني ابن شهاب أن صفوان بن عبد الله بن صفوان حدثه عن أم الدرداء عن كعب بن عاصم الأشعري قال: قال رسول الله- صلّى الله عليه وسلم- «ليس من البر الصيام في السفر» (٢).
٨٦ - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الله بن صالح ويحيى بن بكير عن الليث قال: حدثني ابن شهاب عن صفوان بن عبد الله بن صفوان عن أم الدرداء عن كعب بن عاصم قال: سمعت رسول الله- صلّى الله عليه- يقول: «ليس البر أو ليس من البر الصيام في السفر».
قال أبو عبيد: هكذا كان حديث الليث على الشك.
قال أبو عبيد: وإنما وجهه عندنا أن يجشم (٣) الإنسان نفسه ما يجهده ويبلغ المشقة منه حتى يضر ذلك به في الصلاة المفروضة وغيرها، وقد جاء تبيانه فى حديث آخر.
(٢) روى نحوه البخاري في صحيحه ج ٢، كتاب الصوم «باب قول النبى صلّى الله عليه وسلم: ليس من البر.. » ص ٢٣٨.
وروى نحوه مسلم من طريق جابر بن عبد الله، كتاب الصوم ج ٢ «باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر» ص ٧٨٦ تحقيق عبد الباقي.
كلاهما رواه بزيادة من (ليس من البر) ورواه الإمام أحمد في المسند من طريق جابر بن عبد الله بلفظ: (ليس البر) ج ٣ ص ٢٩٩. دار الفكر.
(٣) يجشم: من جشمت الأمر بالكسر وتجشّمته: إذا تكلّفته.
(النهاية ١/ ٢٧٤).