ببردين (١) أحمرين، ثم نهانا رسول الله- صلّى الله عليه وسلم- عنها، قال: قال الليث ثم لقيت الربيع بن سبرة فحدثني بمثل حديث ابن شهاب (٢).
١٢٤ - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا هشيم قال:
أخبرنا منصور (٣) عن الحسن قال: لما قدم رسول الله- صلّى الله عليه وسلم- في عمرته تزيّن نساء أهل مكة، فشكى ذلك أصحاب رسول الله- صلّى الله عليه- إليه، فقال: تمتعوا منهنّ واجعلوا الأجل بينكم وبينهن ثلاثا، فما أحسب رجلا منكم يستمكن من امرأة ثلاثا إلا ولّاها الدّبر، قال: قال الحسن: فإنما كانت المتعة ثلاثة أيام لم تكن قبل ذلك ولا بعده (٤).

(١) جمع برد وهو نوع من الثياب معروف.
(النهاية ١/ ١١٦).
(٢) رواه مسلم ج ٢، كتاب النكاح «باب نكاح المتعة» ص ١٠٢٧ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي.
(٣) هو منصور بن المعتمر.
(٤) رواه مسلم بمعناه بلفظ: «رخص رسول الله صلّى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثا ثم نهى عنها» من طريق إياس بن سلمة عن أبيه، ثم أورد رواية أخرى من طريق سبرة بن معبد بلفظ: (إن نبي الله عام فتح مكة أمر أصحابه بالتمتع من النساء) ثم ذكر الحديث، وفي آخره قال سبرة: فكنّ معنا ثلاثا ثم أمرنا رسول الله صلّى الله عليه وسلم بفراقهن.
قال محمد فؤاد عبد الباقي: هذا تصريح بأنها أبيحت يوم فتح مكة وهو ويوم أوطاس شيء واحد.
وقال البيهقي بعد إيراده حديث سلمة عن أبيه: وعام أوطاس وعام الفتح واحد، فأوطاس وإن كانت بعد الفتح، فكانت في عام الفتح بعده بيسير، فما نهى عنه لا فرق بين أن ينسب إلى عام أحدهما أو إلى الآخر، وفي رواية سبرة بن معبد ما دل على أن الإذن فيه كان ثلاثا ثم وقع التحريم كهو في رواية سلمة ابن الأكوع فروايتهما ترجع إلى وقت واحد.
انظر: صحيح مسلم ج ٢، كتاب النكاح «باب نكاح المتعة» حديث ١٨، ٢٣ ص ١٠٢٣، ١٠٢٥ تحقيق عبد الباقي- والسنن الكبرى ج ٧ «باب نكاح المتعة» ص ٢٠٤.
أما قول الحسن فلقد رواه ابن أبى شيبة: المصنف ج ٤، كتاب النكاح «باب نكاح المتعة» ص ٢٩٣ تحقيق عامر العمري الأعظمي.
وروى نحوه أيضا عبد الرزاق فى المصنف ج ٧ كتاب الطلاق أثر (١٤٠٤٠) ص ٥٠٣ تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي.
قال ابن حجر في الفتح: يحتمل أنه اطلق على عام الفتح عام أوطاس لتقاربهما، ولو وقع في سياقه (أي حديث سلمة بن الأكوع) أنهم تمتعوا من النساء في غزوة أوطاس، لما حسن هذا الجمع، نعم!


الصفحة التالية
Icon