١٢٧ - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا حجاج (١) عن شعبة عن قتادة قال: سمعت أبا نضرة (٢) يقول: كان ابن عباس يأمر بالمتعة وكان ابن الزبير ينهى عنها، قال: فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله فقال: على يدي دار الحديث تمتعنا مع رسول الله- صلّى الله عليه- فلما قدم عمر قال:
إن الله عز وجل كان يحلّ لرسوله ما شاء بما شاء، وإن القرآن قد نزل منازله فأتموا الحج والعمرة كما أمر الله عز وجل، وأبتّوا (٣) نكاح هذه النساء، فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة، قال شعبة: حدثني بهذا الحديث ثلاثة لم يذكر أحد منهم: رجمته بالحجارة غير قتادة (٤).
١٢٨ - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا مروان بن معاوية. عن عمر بن حمزة العمري (٥) عن عبد الرحمن بن سعد (٦) قال:
كنت أطوف مع ابن عمر بالبيت إذ لقيه رجل فسأله عن متعة النساء فقال ابن عمر: اللهم لا نعلمها إلا السفاح اللهم لا نعلمها إلا السفاح. إنّ عمر لو كان حيّا لك ولأصحابك لشرد بهم أو قال بكم (٧).
(٢) هو المنذر بن مالك المكنّى بأبي نضرة.
(٣) أبتّوا: أي اقطعوا الأمر فيه وأحكموه بشرائطه وهو تعريض بالنهي عن نكاح المتعة لأنه نكاح غير مبتوت مقدر بمدّة.
(النهاية ١/ ٩٢).
(٤) رواه مسلم ج ٢، كتاب الحج «باب في المتعة في الحج والعمرة» ص ٨٨٥ تحقيق عبد الباقي.
(٥) عمر بن حمزة العمري: هو عمر بن حمزة بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العمري، المدني، ضعيف، من السادسة.
(التقريب ٢/ ٥٣).
(٦) عبد الرحمن بن سعد: المدني مولى الأسود بن سفيان، ويقال مولى آل سفيان، قال النسائي: ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات، وروى له مسلم في صحيحه، وقال في التقريب: ثقة.
(التهذيب ٦/ ١٨٤ - التقريب ١/ ٤٨١).
(٧) روى نحوه ابن أبي شيبة المصنف، كتاب النكاح «باب نكاح المتعة» ج ٤ ص ٢٩٢ تحقيق عامر العمري الأعظمي.