في كتاب الله عز وجل من نكاح إلا له طلاق وإلا له عدة وإلا له ميراث؟
قال: وقال القاسم بن محمد: وهو يذاكرني ذلك كيف يجترئون على الفتيا بالمتعة وقد قال الله عز وجل في كتابه: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إلى قوله: فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ (١).
١٣٣ - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا أبو الأسود (٢) عن ابن لهيعة عن عقيل (٣) عن ابن شهاب عن سالم والقاسم مثل ذلك.
١٣٤ - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا ابن أبي زائدة (٤) عن حجاج (٥) عن الحكم (٦) عن أصحاب عبد الله عن عبد الله بن مسعود قال: المتعة منسوخة نسخها الطلاق والصداق والعدة والميراث (٧).

(١) قول القاسم بن محمد روى نحوه عبد الرزاق فى المصنف كتاب النكاح باب المتعة ج ٧ ص ٥٠٣ أثر (١٤٠٣٦) تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي.
وروى نحوا من قول سالم بن عبد الله وقول القاسم النحاس فى ناسخه ثم قال.
قال أبو جعفر: وهذا قول بيّن لأنه إذا لم تكن تطلّق ولا تعتد ولا ترث، فليست بزوجة.
انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس/ ورقة ١١١ من المخطوط/ سورة النساء «باب ذكر الآية السادسة».
(٢) أبو الأسود: النضر بن عبد الجبار، المرادي مولاهم، المصري، مشهور بكنيته، ثقة، من كبار العاشرة، مات سنة تسع عشرة ومائتين، وله أربع وسبعون.
(التقريب ٢/ ٣٠٢).
(٣) عقيل بن خالد الأيلي.
(٤) ابن أبي زائدة: هو زكريا بن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة الوادعي، أبو زائدة، صدوق، من الحادية عشرة.
(التقريب ١/ ٢٦٢).
(٥) هو حجاج بن أرطاة.
(٦) هو الحكم بن عتيبة.
(٧) رواه البيهقي فى السنن الكبرى ج ٧، كتاب النكاح «باب نكاح المتعة» ص ٢٠٧.
وروى نحوه عبد الرزاق الصنعاني فى المصنف ج ٧، كتاب النكاح «باب المتعة»، أثر (١٤٠٤٤) ص ٥٠٥ تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي.


الصفحة التالية
Icon