١٤٢ - ويروى عن الأوزاعي أنه قال: حرم الله نكاح المشركات جميعا في قوله: وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، ثم أحل نساء أهل الكتاب فقال: وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ (١).
قال أبو عبيد: فرأي ابن عباس والأوزاعي: أن الناسخ من الآيتين هي هذه التي فى المائدة، وكذلك قول سفيان ومالك. وبه جاءت الأخبار عن الصحابة والتابعين وأهل العلم بعدهم أن نكاح الكتابيات حلال بهذه الآية إلا شيئا يروى عن ابن عمر فإنه أمسك عن ذلك وكرهه.
١٤٣ - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا يحيى بن سعيد (٢) عن عبيد الله (٣) عن نافع عن ابن عمر: أنه كان لا يرى بأسا بطعام أهل الكتاب وكره نكاح نسائهم (٤).
انظر: المرجع السابق.
(١) لم أتمكن من تخريجه.
(٢) هو يحيى بن سعيد القطان.
(٣) هو عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب.
(٤) روى نحوه ابن أبي شيبة فى المصنف ج ٤، كتاب النكاح «باب من كان يكره النكاح في أهل الكتاب» ص ١٥٨ تحقيق عامر العمري الأعظمي.