أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم (١) عن علي بن أبي طلحة قال: أراد كعب بن مالك أن يتزوج امرأة من أهل الكتاب فسأل رسول الله- صلّى الله عليه- فنهاه وقال: إنها لا تحصنك (٢).
قال أبو عبيد: وقد كان ناس من الناس يتأولونه فى إحصان الرجم على الزاني، وهذا من أوحش ما يتأول على النبي- صلّى الله عليه- في أصحابه أن يظن بهم الزنا، ليس هذا من مذاهب الأنبياء ولا كلامهم، ولكنه أراد عندنا تنزيهه عنها للآية التي فيها شرط المحصنات أيضا، فقوله: إنها لا تحصنك: يقول:
إذا كانت هذه المشركة لا تؤمن أن تكون غير عفيفة لم تضعك من جماعها بموضع الحصانة منها ولكنها تكون قد أوطأتك من نفسها غير عفاف، وهذا هو الطريق الذي سلكه في كتابه إلى حذيفة بما كتب وكذلك حديث ابن عمر.
١٥٨ - أخبرنا على قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا أبو مطيع الخراساني عن سفيان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أنه قال:
(التقريب ٢/ ٣٩٨).
(٢) روى نحوه سعيد بن منصور في سننه ج ٣ القسم الأول منه، كتاب النكاح «باب نكاح اليهودية والنصرانية» ص ١٨٢ تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي.
ورواه ابن أبي شيبة من طريق أبي بكر عن علي عن كعب فى المصنف: ج ١٠، كتاب الحدود «باب في الرجل يتزوج المرأة من أهل الكتاب ثم يفجر» ص ٦٧ تحقيق مختار أحمد الندوى.
ورواه البيهقي من طريق أبي بكر عن علي عن كعب، ثم قال: أخبرنا عبد الرحمن السلمى وأبو بكر ابن الحارث الفقيه قالا: قال أبو الحسن الدارقطني الحافظ: أبو بكر بن أبي مريم ضعيف، وعلي ابن أبي طلحة لم يدرك كعبا.
ثم عقب البيهقي على ذلك بقوله: وهو منقطع: السنن الكبرى، كتاب الحدود «باب من قال: من أشرك بالله فليس بمحصن» ج ٨ ص ٢١٦.
قلت: وبعد أن عرفت مصطلح المرسل لدى كل من المحدثين والفقهاء فلا إشكال في اختلاف الحكم على هذا الأثر بين أبي عبيد، والبيهقى إذ حكم الأول بإرساله والثاني بانقطاعه.