قال أبو عبيد: وكذلك سائر المشركات خلا أهل الكتاب هنّ مثل المجوسيات.
١٦٢ - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا هشيم قال:
أخبرنا منصور (١) عن معاوية بن قرّة (٢) قال: كان عبد الله بن مسعود يكره أن يطأ الرجل أمته إذا فجرت، أو يطأها وهي مشركة (٣).
١٦٣ - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا ابن مهدي عن شريك عن أبي إسحاق (٤) عن بكر بن ماعز (٥) عن الربيع بن خثيم (٦) أنه كان
تكون لرجل يطأها أم لا» ص ١٨٠ تحقيق عامر العمري الأعظمي.
وروى نحوه البيهقي في سننه وقال: هذا مرسل وإجماع أكثر المسلمين عليه يؤكده، ولا يصح ما روي عن حذيفة في نكاح مجوسية- السنن الكبرى: ج ٩، كتاب الجزية «باب الفرق بين نكاح نساء من يؤخذ منه الجزية وذبائحهم» ص ١٩٢.
وأورده شيخ الإسلام في الفتاوى ثم قال: وهذا مرسل، وقد عمل بهذا المرسل عوام أهل العلم، والمرسل في أحد قولي العلماء حجة كمذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه.
وفي القول الآخر هو حجة إذا عضده قول جمهور أهل العلم وظاهر القرآن، أو أرسل من وجه آخر، وهذا قول الشافعي، فمثل هذا المرسل، حجة باتفاق العلماء وهذا المرسل نص في خصوص المسألة.
(الفتاوى ٣٢/ ١٨٨، ١٨٩، كتاب النكاح).
(١) منصور بن زاذان (بزاي وذال معجمة) الواسطي، أبو المغيرة الثقفي ثقة ثبت عابد، من السادسة، مات سنة تسع وعشرين ومائة على الصحيح.
(التقريب ٢/ ٢٧٥).
(٢) معاوية بن قرة بن إياس بن هلال المزني، أبو إياس البصري، ثقة عالم، من الثالثة، مات سنة ثلاث عشرة ومائة، وهو ابن ست وسبعين سنة.
(التقريب ٢/ ٢٦١).
(٣) رواه سعيد بن منصور في سننه: ج ٣ القسم الأول منه، كتاب النكاح، أثر (٢٠٣٥) تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي.
وروى نحوه عبد الرزاق فى المصنف ج ٧، كتاب النكاح «باب هل يطأ أحد جاريته مشركة» ص ١٩٥ تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي.
(٤) أبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله الهمداني أبو إسحاق السبيعى، (بفتح المهملة وكسر الموحدة) مكثر، ثقة، عابد، من الثالثة، اختلط بأخرة، مات سنة تسع وعشرين ومائة.
(التقريب ٢/ ٧٣).
(٥) بكر بن ماعز بن مالك، أبو حمزة الكوفي، ثقة، عابد، من الرابعة.
(التقريب ١/ ١٠٦).
(٦) الربيع بن خثيم (بضم المعجمة وفتح المثلثة) بن عائذ بن عبد الله الثوري أبو يزيد
وروى نحوه البيهقي في سننه وقال: هذا مرسل وإجماع أكثر المسلمين عليه يؤكده، ولا يصح ما روي عن حذيفة في نكاح مجوسية- السنن الكبرى: ج ٩، كتاب الجزية «باب الفرق بين نكاح نساء من يؤخذ منه الجزية وذبائحهم» ص ١٩٢.
وأورده شيخ الإسلام في الفتاوى ثم قال: وهذا مرسل، وقد عمل بهذا المرسل عوام أهل العلم، والمرسل في أحد قولي العلماء حجة كمذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه.
وفي القول الآخر هو حجة إذا عضده قول جمهور أهل العلم وظاهر القرآن، أو أرسل من وجه آخر، وهذا قول الشافعي، فمثل هذا المرسل، حجة باتفاق العلماء وهذا المرسل نص في خصوص المسألة.
(الفتاوى ٣٢/ ١٨٨، ١٨٩، كتاب النكاح).
(١) منصور بن زاذان (بزاي وذال معجمة) الواسطي، أبو المغيرة الثقفي ثقة ثبت عابد، من السادسة، مات سنة تسع وعشرين ومائة على الصحيح.
(التقريب ٢/ ٢٧٥).
(٢) معاوية بن قرة بن إياس بن هلال المزني، أبو إياس البصري، ثقة عالم، من الثالثة، مات سنة ثلاث عشرة ومائة، وهو ابن ست وسبعين سنة.
(التقريب ٢/ ٢٦١).
(٣) رواه سعيد بن منصور في سننه: ج ٣ القسم الأول منه، كتاب النكاح، أثر (٢٠٣٥) تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي.
وروى نحوه عبد الرزاق فى المصنف ج ٧، كتاب النكاح «باب هل يطأ أحد جاريته مشركة» ص ١٩٥ تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي.
(٤) أبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله الهمداني أبو إسحاق السبيعى، (بفتح المهملة وكسر الموحدة) مكثر، ثقة، عابد، من الثالثة، اختلط بأخرة، مات سنة تسع وعشرين ومائة.
(التقريب ٢/ ٧٣).
(٥) بكر بن ماعز بن مالك، أبو حمزة الكوفي، ثقة، عابد، من الرابعة.
(التقريب ١/ ١٠٦).
(٦) الربيع بن خثيم (بضم المعجمة وفتح المثلثة) بن عائذ بن عبد الله الثوري أبو يزيد