القواعد الفقهية
أولا: تمهيد:
أ- تكونت هذه القواعد الفقهية خلال العصور ولا يعرف لها واضع إلا ما كان منها نص حديث نبوي شريف كقاعدة «لا ضرر ولا ضرار».
ب- وكما وضع العلماء قواعد النحو والصرف المتعلقة بمعنى الكلمات وحركاتها كقولهم «الفاعل اسم مرفوع والمفعول به اسم منصوب» ويصاغ اسم الفاعل من الثلاثي على وزن فاعل.
ج- كما وضعوا قواعد أصول الفقه وأغلب مباحثه تتعلق بقواعد الأحكام الناشئة عن الألفاظ كدلالة الأمر على الوجوب ودلالة النهي على التحريم.
د- كذلك وضعوا القواعد الفقهية أو الضوابط الفقهية ومعنى القاعدة حكم أغلبي ينطبق على معظم جزئياته كقوله: «الأمور بمقاصدها» وتسمى القاعدة عند بعض الفقهاء أصلا كقوله: «الأصل في الأمور العارضة العدم».
هـ- وفائدة هذه القواعد:
١ - من أخذ بالقواعد الفقهية تناقصت عليه فروع وجزئيات الأحكام وأصبحت عنده ملكية فقهية يفهم بها الفقه.
٢ - استغناء الفقيه عن حفظ النصوص الجزئية لاندراجها بالكليات كقواعد علم النحو تماما.


الصفحة التالية
Icon