٣٤ - استعمال الناس حجة يجب العمل بها.
٣٥ - إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت.
٣٦ - العبرة للغالب الشائع لا للنادر.
٣٧ - الحقيقة تترك بدلالة العادة.
٣٨ - الكتاب كالخطاب.
٣٩ - الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان.
٤٠ - المعروف عرفا كالمشروط شرطا.
٤١ - التعيين بالعرف كالتعيين بالنص.
٤٢ - المعروف بين التجار كالمشروط بينهم.
٤٣ - لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان.
ثانيا: القواعد الأخرى وما يتفرع منها:
و٤٤ - أعمال الكلام أولى من إهماله:
٤٥ - الأصل في الكلام الحقيقة.
٤٦ - إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز.
٤٧ - المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصا أو دلالة.
٤٨ - ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله.
٤٩ - الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر.
٥٠ - السؤال معاد في الجواب.
٥١ - إذا تعذر أعمال الكلام يهمل.


الصفحة التالية
Icon