الأوامر والنواهي، والعمومات والخصوصات | وما أشبه ذلك" مجردا من القرائن الصارفة لها عن مقتضى الوضع الأول. |
ثم عرض بعد ذلك أدلة المانعين دون المناقشة، ولكنه نقد أدلة القائلين باستفادة أحكام زائدة من المعاني الثواني (٢).
ولا يعنيني- في هذا المقام- أن أبحث عن أقرب الاجتهادين إلى الصواب، إنما الذي يعنيني أن أبيّن كيف أخرج الشاطبي هذه المعلومات عن النظر فيما تضمنه القرآن ثم جعلها مما احتواه.
أما إخراجها.. فمعناه أنها ليست مما يدل عليه القرآن بالدلالة الأولية المعروفة عند الأصوليين، فلا نظر فيها في هذا المقام- مقام الدلالة بالوضع- إذ مهما قيل:
إنها مدلول عليها بالدلالة التبعية؛ فهي لا تؤخذ منها الأحكام عند الشاطبي.
وإن كانت منازعة الشاطبي على منع القول باستفادة أحكام زائدة من المعاني الثواني مدفوعة بواقع استنباط العلماء أحكاما شرعية مستقلة بدلالة المعاني التي هي من الجهة الثانية في دلالة النظم، كدلالة الإشارة، والفحوى، والإيماء، والاقتضاء.
ومدفوعة كذلك بما قرره هو نفسه من أنّ الأوامر والنواهي ضربان:
(١) المرجع السابق، ٢/ ٩٥.
(٢) المرجع السابق، ٢/ ١٠٢.
(٢) المرجع السابق، ٢/ ١٠٢.