أقول- والله أعلم: إن مس المصحف للجنب والحائض حرام؛ لحديث عمرو بن حزم: «... ولا يمس المصحف» وهذا الحديث وإن كان فيه مقال، إلا أنه يتقوّى بتعدّد طرقه، التى يقوى بعضها بعضا. ولذا قال ابن كثير: ومثل هذا ينبغى الأخذ به.
والخلاصة:
أنه يحرم على الجنب والحائض مسّ المصحف قبل أن يغتسلا؛ لما جاء فى الحديث، لا لما جاء فى الآية (١)، والله تعالى أعلم وهو الموفق للصواب.

(١) انظر: مختصر تفسير ابن كثير لمحمد نسيب الرفاعى ٤/ ٢٩٨، ٢٩٩، ط أولى بيروت، لبنان، ١٣٩٢ هـ ١٩٧٢ م.


الصفحة التالية
Icon