١ - كل قول وعمل كان بعد النبي ﷺ فإنه لا يجوز أن يكون ناسخا ولو كان إجماعا.
٢ - لا يجوز نسخ حكم في الشريعة بعد استئثار الله بالرسول صلى الله عليه وسلم.
٣ - لا ينسخ الإجماع القرآن والسنة.
٤ - إن كان الإجماع ينعقد على نظر، لم يجز أن ينسخ، وإن انعقد على أثر جاز أن يكون ناسخا، ويكون الناسخ الخبر الذي انبنى عليه الإجماع.
٥ - حكم الجاهلية ليس بحكم فيرفعه آخر، وإنما هو باطل كله.
٦ - إن كان الخبر عن الشرع فيدخل فيه النسخ لدخوله في المخبر عنه، فالخبر إنما يكون على وفق المخبر عنه، وإن كان القول في الوعد والوعيد فلا يدخل فيه النسخ بحال، لأنه لا يحتمل التبديل، إذ التبديل فيه كذب، ولا يجوز ذلك على الله سبحانه.
٧ - الخبر ينسخ إذا دخله التكليف، لأنه يكون حينئذ خبرا عن الشرع، فينسخ الخبر بنسخ المخبر، وإنما يمتنع نسخ الخبر الذي لا ينسخ خبره.
٨ - لا نسخ في الوعد والوعيد وإنما تنسخ الأحكام.
٩ - كل تهديد في القرآن منسوخ بآيات القتال.
١٠ - الزيادة في التكليفات بعد حصرها بالنفي والإثبات لا تعد نسخا.
١١ - الحكم المحدود إلى غاية لا تكون الغاية ناسخة له.
١٢ - الاستثناء ليس بنسخ باتفاق من العقلاء وأرباب اللغة، وإنما هو نوع من التخصيص.
١٣ - خبر الواحد لا ينسخ القرآن إجماعا.
١٤ - خبر الواحد إذا اجتمعت الأمة على نقله أو على معناه جاز نسخ القرآن به.
١٥ - النسخ إنما يدخل في الأحكام لا في التوحيد.
١٦ - المتقدم لا ينسخ المتأخر عقلا ولا شرعا.
١٧ - إذا جهل التاريخ بطلت دعوى النسخ بكل حال.


الصفحة التالية
Icon