المستضعفين غير مستطيعين حيلة، وإن جعل منقطعا، وأن هؤلاء المتوفين إما كفار أو عصاة بالتخلف فلم يندرج فيهم المستضعفون. وهذا أوجه، وحسن الوقف على مصيرا سَبِيلًا جائز عَنْهُمْ حسن. قال أبو عمرو في المقنع: اتفق علماء الرسم على حذف الألف بعد الواو الأصلية في موضع واحد، وهو هنا: عسى الله أن يعفو عنهم لا غير. وأما قوله تعالى: أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي، وقوله: وَنَبْلُوَا أَخْبارَكُمْ، ولَنْ نَدْعُوَا، فإنهن كتبن بالألف بعد الواو عَفُوًّا غَفُوراً تامّ: للابتداء بالشرط وَسَعَةً كاف، للابتداء بالشرط أيضا، ولا وقف من قوله: وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ إلى فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ فلا يوقف على ورسوله ولا على الموت، لأن جواب الشرط لم يأت، وهو فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وهو كاف رَحِيماً تام أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ تامّ لتمام الكلام على قصر صلاة المسافر، وابتدئ إن خفتم على أنهما آيتان والشرط لا مفهوم له، إذ يقتضي أن القصر مشروط بالخوف، وأنها لا تقصر مع الأمن، بل الشرط فيما بعده وهو صلاة الخوف، وإن أمنوا في صلاة الخوف أتموها صلاة أمن: أي إن سفرية فسفرية وإن حضرية فحضرية، وليس الشرط في صلاة القصر. ثم افتتح تعالى صلاة الخوف فقال تعالى: إِنْ خِفْتُمْ على إضمار الواو، أي: وإن خفتم كما تقدّم في مَعَهُ رِبِّيُّونَ ولا ريب لأحد في تمام القصة وافتتاح قصة أخرى، ومن وقف على كفروا وجعلها آية مختصة بالسفر معناه خفتم أم لم تخافوا فلا جناح عليكم أن تقصروا الصلاة في السفر، فقوله: من الصلاة مجمل، إذ يحتمل القصر من عدد الركعات والقصر من هيئات الصلاة،
ـــــــــــــــــــــــــ
..................................
له وَرَحْمَةً صالح رَحِيماً تامّ فِيمَ كُنْتُمْ صالح، وكذا: في الأرض ومَأْواهُمْ جَهَنَّمُ مَصِيراً ليس بوقف، وإن كان رأس آية لتعلق ما بعده به. وقال أبو عمرو: كاف سَبِيلًا صالح، وكذا: عنهم غَفُوراً حسن. وقال أبو عمرو: