اتفق علماء الرسم على أن ما كان من الاستفهام فيه ألفان أو ثلاثة، نحو آلذَّكَرَيْنِ وأَ إِلهٌ مَعَ اللَّهِ* فهو بألف واحدة اكتفاء بها كراهة اجتماع صورتين متفقتين بِغَيْرِ عِلْمٍ كاف الظَّالِمِينَ تامّ يَطْعَمُهُ جائز: إن جعل الاستئناف منقطعا، لأن المستثنى منه ذات، والمستثنى معنى، وذلك لا يجوز، وكذا لا يجوز إن جعل مفعولا من أجله، والعامل فيه أهلّ مقدّما عليه، نظيره في تقديم المفعول من أجله على عامله، قوله: [الطويل]
طربت وما شوقا إلى البيض أطرب | ولا لعبا منّي وذو الشيب يلعب |
شُحُومَهُما قال ابن جريج: هو كل شحم لم يكن مختلطا بعظم ولا على عظم، وهذا أولى لعموم الآية، وللحديث المسند عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم:
ـــــــــــــــــــــــــ
..................................
_
لتعلق ما بعده بما قبله إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهذا حسن. وقال أبو عمرو: كاف بِغَيْرِ عِلْمٍ كاف الظَّالِمِينَ تامّ طاعِمٍ يَطْعَمُهُ جائز: عند بعضهم إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً حسن، عند بعضهم فَإِنَّهُ رِجْسٌ حسن، وكذا: لغير الله به، و: رحيم
لتعلق ما بعده بما قبله إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهذا حسن. وقال أبو عمرو: كاف بِغَيْرِ عِلْمٍ كاف الظَّالِمِينَ تامّ طاعِمٍ يَطْعَمُهُ جائز: عند بعضهم إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً حسن، عند بعضهم فَإِنَّهُ رِجْسٌ حسن، وكذا: لغير الله به، و: رحيم