: والله لا تكسر ثنية الربيع، فقال لها رسول الله- صلى الله عليه وسلم-" كتاب الله القصاص"، وليس فى كتاب الله حكم القصاص فى السن إلا ما حكاه عن شرع التوراة بقوله وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ إلى قوله:
وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ (١).
وما فى الموطأ أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال: من نسى الصلاة فليصلها إذا ذكرها فإن الله تعالى يقول فى كتابه وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي (٢)، وإنما قال الله حكاية عن خطابه لموسى- عليه السلام- وبظاهر هذه الآية لأن الهدى مصدر مضاف مظاهره العموم- ولا يسلم كون السياق مخصصا له كما ذهب إليه الغزالى، ونقل علماء المالكية عن أصحاب أبى حنيفة مثل هذا. وكذلك نقل عنهم ابن حزم فى كتابه الإعراب فى الحيرة والالتباس الواقعين فى مذاهب أهل الرأى والقياس. وفى توضيح صدر الشريعة حكايته عن جماعة من أصحابهم ولم يعينه. ونقله القرطبى عن كثير من أصحاب الشافعى. وهو منقول فى كتب الحنيفة عن عامة أصحاب الشافعى.
المذهب الثانى: ذهب أكثر الشافعية والظاهرية: أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا. واحتجوا بقوله تعالى: لِكُلٍّ جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهاجاً (٣).
ونسب القرطبى هذا القول لكثير من أصحاب مالك وأصحاب الشافعى.

(١) سورة المائدة: الآية ٤٥.
(٢) سورة طه: الآية ١٤.
(٣) سورة المائدة: الآية ٤٨.


الصفحة التالية
Icon