١٠ - النوع العاشر من النسخ عن الرازى: (٢) ما اقترن بلفظ التأبيد
، إذا قال الله تعالى «افعلوا هذا الفعل أبدا» يجوز نسخه، خلافا لقوم.
وعلة الجواز عند الرازى أن لفظ التأبيد فى تناوله لجميع الأزمان المستقبلة كلفظ العموم فى تناوله لجميع الأعيان فإذا جاز أحد التخصيصين، فكذا الثانى، والجامع هو الحكمة الداعية إلى جواز التخصيص، وأما السبب الثانى أن شرط النسخ أن يرد على ما أمر به على سبيل الدوام، والتأبيد لا يدل إلا على الدوام، فكان التأبيد شرطا لإمكان النسخ، وشرط الشيء لا ينافيه، كما أن حمل اللفظ على ما يطابق الظاهر أولى من حمله إلى ما يوجب ترك الظاهر.
...

(٢) الرازى: المحصول: ١/ ٣/ ٤٩١، ٥١٤.
الأرموى: الحاصل ٢/ ٦٥٥.


الصفحة التالية
Icon