اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ [النور: ٢].
وهذا الحكم يعم البكر والثيب، ثم جاءت السنة ونسخت الجلد بالنسبة للثيب فى حديث عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله- صلّى الله عليه وسلّم-: «خذوا عنى، قد جعل الله لهن سبيلا: البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم» (١)، ودلت السنة على أن جلد المائة ثابت على البكرين الحرين، ومنسوخ عن الثيبين، وأن الرجم ثابت على الثيبين الحرين (٢)، كما رجم الرسول- صلّى الله عليه وسلّم- ماعزا ورجم الصحابة بعده، فهذه دلالة صريحة عند الرازى أن السنة ناسخة للقرآن، وأن كليهما وحى، ولا يمتنع نسخ أحدهما بالآخر على ما احتج به المثبتون لنسخ السنة للقرآن الكريم.
٢ - نسخ الوصية للأقربين فى قوله تعالى: كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ [البقرة: ١٨٠].
بقوله- صلّى الله عليه وسلّم- «لا وصية لوارث» لأن آية المواريث فى سورة النساء يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ وَإِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ
- البيهقى: السنن الكبرى ٨/ ٢١٠ ك الحدود. قال البيهقى وثبت النسخ على الجلد مع بقاء الرجم.
- ابن حزم الظاهرى: المحلى ١١/ ٢٢٩ والآية منسوخة بالحدود.
(٢) الحازمى: الاعتبار ٣٠٤.