القسم الخامس: نسخ القرآن بالإجماع (١)
عند الرازى وهو غير جائز عنده، ولم يجزه إلا عيسى بن أبان المعتزلى والمنسوخ بالإجماع إما أن يكون نصا أو إجماعا أو قياسا، والأول يقتضى وقوع الإجماع على خلاف النص وخلاف النص خطأ، والإجماع لا يكون خطا، فهو باطل ولا يصح.
والثانى باطل أيضا، لأن الإجماع المتأخر إما أنه يقتضى أن الإجماع الأول- حين وقع- وقع خطأ أو كان صوابا إلى هذه الغاية، وهو باطل، لأنه إن كان مطلقا استحال أن يفيد الحكم مؤقتا، وإن كان مؤقتا إلى غاية، فينتهى إلى الغاية بنفسه فلا يكون الإجماع المتأخر رافعا له.
والثالث باطل، لأن شرط صحة القياس عدم الإجماع، فإذا وجد الإجماع فقد زال شرط صحة القياس، وزوال الحكم لزوال شرطة لا يكون نسخا.
فالإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به عند الجمهور (٢) وكذلك الرازى، وقال: والحق أنه لا يجوز أن ينسخ القرآن بالإجماع.
...

(١) الرازى: المحصول ١/ ٣/ ٥٣٤ - ٥٣٦.
- مكى بن أبى طالب: الإيضاح ٧٠.
- الأرموى: الحاصل: ٢/ ٦٦٢.
(٢) الإسنوى: نهاية السول فى شرح منهاج الوصول ١/ ٦٠٨.
- الشوكانى: إرشاد الفحول. ٢/ ٨١٨.
- محمد بن على بن الطيب المعتزلى: المعتمد فى أصول الفقه ١/ ٤٣٣.


الصفحة التالية
Icon