أبو بكر بن أبي داود، قال: محمد بن سعد، قال: حدّثني أبي، عن الحسين، عن الحسن بن عطية، عن ابن عباس، رضي الله عنهما في قوله: وَمَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ نسختها الآية التي تليها: إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً الآية.
قلت: وهذا مقتضى قول أبي حنيفة، أعني النسخ، لأن المشهور عنه أنه لا يجوز للوصي الأخذ من مال اليتيم عند الحاجة على وجه القرض، وإن أخذ ضمن. وقال قوم: لو أدركته ضرورة جاز له أكل الميتة ولا يأخذ من مال اليتيم شيئا (١).
ذكر الآية الثانية
: قوله تعالى: لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ [النساء: ٧].
قد زعم بعض من قل عمله وعزب فهمه من المتكلمين في الناسخ والمنسوخ؛ أن هذه الآية نزلت في إثبات نصيب النساء مطلقا من غير تحديد، لأنهم كانوا لا يورثون النساء، ثم نسخ ذلك بآية المواريث.
وهذا قول مردود في الغاية، وإنما أثبتت هذه الآية ميراث النساء في الجملة وأثبتت آية المواريث مقداره، ولا وجه للنسخ بحال.
ذكر الآية الثالثة
: قوله تعالى: وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ اختلف العلماء في هذه الآية على قولين:
الأول: أنها محكمة
فروى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إن الناس يزعمون أن هذه الآية نسخت، والله ما نسخت ولكنها مما تهاون الناس به.
[١٠٢] (٢) - وأخبرنا إسماعيل بن أحمد، قال: ابنا عمر بن عبيد الله البقال، قال: ابنا ابن بشران، قال: ابنا إسحاق بن أحمد الكاذي، قال: ابنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: حدّثني أبي، قال: ابنا يحيى بن آدم، قال: ابنا الأشجعي، عن سفيان، عن أبي إسحاق الشيباني، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى قال: هي محكمة وليست بمنسوخة. قال: وكان ابن عباس إذا ولي رضخ، وإذا كان المال فيه قلة اعتذر إليهم وذلك القول المعروف.

(١) انظر «صفوة الراسخ» (ص ٧٢).
(٢) أخرجه ابن أبي حاتم (٣/ ٨٧٤/ ٤٨٦٠).


الصفحة التالية
Icon