[١١٨] (١) - أخبرنا إسماعيل بن أحمد، قال: ابنا عمر بن عبيد الله، قال: ابنا ابن بشران، قال: ابنا إسحاق بن أحمد، قال: ابنا عبد الله بن أحمد قال: حدّثني أبي، قال: ابنا وكيع، قال: ابنا سفيان، عن منصور، عن مجاهد وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ قال: هم الحلفاء فآتوهم نصيبهم من العقل والمشورة والنصرة، ولا ميراث.
والقول الثاني: أن المراد بالمعاقدة، المؤاخاة التي عقدها رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بين أصحابه.
[١١٩] (٢) - أخبرنا ابن ناصر، قال: ابنا ابن أيوب، قال: ابنا ابن شاذان، قال:
ابنا أبو بكر النجاد قال: ابنا أبو داود السجستاني، قال: ابنا هارون بن عبد الله، قال: ابنا أبو أسامة، قال: حدّثني إدريس بن يزيد، قال: ابنا طلحة بن مصرف، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان المهاجرون حين قدموا المدينة يورثون الأنصار دون ذوي رحمهم للأخوة التي آخى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بينهم، فلما نزلت: وَلِكُلٍّ جَعَلْنا مَوالِيَ [النساء: ٣٣] نسخت، فآتوهم نصيبهم من النصر والنصيحة والرفادة.
ويوصي لهم وقد ذهب الميراث.
وروى أصبغ عن ابن زيد وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ قال: الذين عاقد بينهم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فآتوهم نصيبهم إذا لم يأت ذو رحم يحول بينهم.
قال: وهذا لا يكون اليوم إنما كان هذا في نفر آخى بينهم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ثم انقطع ذلك ولا يكون هذا لأحد إلا للنبي صلّى الله عليه وسلّم.
القول الثالث: أنها نزلت في الذين كانوا يتبنون أبناء غيرهم في الجاهلية فأمروا أن يوصوا لهم عند الموت توصية ورد الميراث إلى الرحم والعصبة. رواه الزهري عن ابن المسيب (٣).
أخرجه الطبري في «تفسيره» (٨/ ٢٧٠، ٢٧٩، ٢٨٠/ ٩٢٦٠، ٩٢٧٨، ٩٢٨٠، ٩٢٨٣، ٩٢٨٤) وعبد الرزاق في «تفسيره» (١/ ١٥٧) وفي «المصنف» (١٠/ ٣٠٦/ ١٩١٩٨) وسعيد بن منصور في «سننه» (١/ ٧١/ ٢٦٠ - الأعظمي) و (٤/ ١٢٤١/ ٦٢٦ - آل حميد) وأبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» (٤١٢) والنحاس في «الناسخ والمنسوخ» (ص ١٠٢). من طرق؛ عن سفيان به.
(٢) أخرجه البخاري (٢٢٩٢، ٤٥٨٠، ٦٧٤٧) وأبو داود (٢٩٢٢) والنسائي في «الكبرى» في الفرائض (٤/ ٩٠/ ٦٤١٧) وفي «التفسير» (٦/ ٣٢٢/ ١١١٠٣) وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٣/ ٩٣٧/ ٥٢٣٦) والطبري في «تفسيره» (٨/ ٢٧٧/ ٩٢٧٥).
(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٨/ ٢٨٠/ ٩٢٨٨) وأبو عبيد في «ناسخه» (٤١٦).