أبي بزّة، عن سعيد بن جبير، قال: قلت لا بن عباس: هل لمن قتل مؤمنا متعمدا من توبة؟ قال: لا، فتلوت هذه الآية التي في الفرقان إِلَّا مَنْ تابَ وَآمَنَ فقال:
هذه الآية مكية نسختها آية مدنية وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ (١).
قال أحمد: وابنا حسين بن محمد، قال: ابنا سفيان، عن أبي الزناد، قال:
سمعت شيخنا يحدّث خارجة بن زيد بن ثابت، قال: سمعت أباك، قال نزلت الشديدة بعد الهينة بستة أشهر قوله: وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ [الفرقان: ٦٨] وقوله: وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ (٢).
وقد روي عن ابن عباس ما يدل على أنه قصد التشديد بهذا القول.
[١٢٨]- فأخبرنا المبارك بن علي، قال: ابنا أحمد بن الحسين بن قريش قال: ابنا إبراهيم بن عمر قال: ابنا محمد بن إسماعيل قال: ابنا أبو بكر بن أبي داود، قال: ابنا محمد بن عبد الملك، قال: ابنا يزيد بن هارون، قال: ابنا أبو مالك، قال: ابنا سعد بن عبيدة، أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول: لمن قتل المؤمن توبة، فجاءه رجل فسأله، ألمن قتل مؤمنا توبة؟ قال: إلا النار، فلما قام قال له جلساؤه: ما هكذا؟ كنت تفتينا أنه لمن قتل مؤمنا متعمدا توبة مقبولة، فما شأن هذا اليوم؟ قال: إني أظنه رجلا مغضبا يريد أن يقتل مؤمنا، فبعثوا في أثره فوجدوه كذلك.
قال أبو بكر بن أبي داود: وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن للقاتل توبة. وقد روى سعيد بن ميناء، عن عبد الله بن عمر، قال: سأله رجل؛ قال: إني قتلت رجلا
فهل لي من توبة؟ قال: تزود من الماء البارد، فإنك لا تدخلها أبدا.
وقد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما ضد هذا، فإنه قال: للقاتل تب إلى الله يتب عليك.
وروى سعيد بن ميناء، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاءه رجل فقال:
يا أبا هريرة، ما تقول في قاتل المؤمن، هل له من توبة؟ قال: والذي لا إله إلا هو لا يدخل الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط.
(٢) أخرجه أبو عبيد في «ناسخه» (٤٨٨) وأبو داود (٤٢٧٢) والنسائي (٧/ ٨٥) وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٣/ ١٠٣٧/ ٥٨١٤). وضعفه الألباني في «ضعيف سنن النسائي» (٢٦٤).