ذكر الآية العاشرة
: قوله تعالى: وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ [الأنعام: ١٠٨].
قال المفسرون: هذه نسخت بتنبيه الخطاب في آية السيف؛ لأنها تضمنت الأمر بقتلهم، والقتل أشنع من السب. ولا أرى هذه الآية منسوخة، بل يكره للإنسان أن يتعرض بما يوجب ذكر معبوده بسوء أو بنبيه صلّى الله عليه وسلّم.
ذكر الآية الحادية عشر
: قوله تعالى: فَذَرْهُمْ وَما يَفْتَرُونَ [الأنعام: ١١٢] إن قلنا إن هذا تهديد كما سبق في الآية السادسة فهو محكم، وإن قلنا إنه أمر بترك قتالهم فهو منسوخ بآية السيف.
ذكر الآية الثانية عشر
: قوله تعالى: وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ [الأنعام: ١٢١].
قد روى عن جماعة منهم الحسن، وعكرمة، أنهم قالوا: نسخت بقوله:
وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ [المائدة: ٥] وهذا غلط؛ لأنهم إن أرادوا النسخ حقيقة وليس هذا بنسخ، وإن أرادوا التخصيص وأنه خص بآية المائدة طعام أهل الكتاب فليس هذا بصحيح؛ لأن أهل الكتاب يذكرون الله على الذبيحة فيحمل أمرهم على ذلك، فإن تيقنا أنهم تركوا ذكره جاز أن يكون عن نسيان، والنسيان لا يمنع الحل، فإن تركوا لا عن نسيان، لم يجز الأكل فلا وجه للنسخ أصلا. ومن قال من المفسرين إن المراد بها لم يذكر اسم الله على البتة فقد خص عاما، والقول بالعموم أصح وعلى قول الشافعي هذه الآية محكمة، لأنه إما أن يراد بها عنده الميتة أو يكون نهى كراهة.
ذكر الآية الثالثة عشر
: قوله تعالى: قُلْ يا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلى مَكانَتِكُمْ إِنِّي عامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ [الأنعام: ١٣٥] للمفسرين فيها قولان:
الأول: أن المراد بها ترك قتال الكفار، فهي منسوخة بآية السيف.
والثاني: أن المراد بها التهديد فعلى هذا هي محكمة وهذا هو الأصح.
ذكر الآية الرابعة عشر
: قوله تعالى: فَذَرْهُمْ وَما يَفْتَرُونَ [الأنعام: ١٣٧] فيه قولان:
الأول: أنه اقتضى ترك قتال المشركين، فهو منسوخ بآية السيف.
والثاني: أنه تهديد ووعيد فهو محكم.