وقال: يحيى بن سعيد، عن سفيان، عن منصور، عن مجاهد، وَآتُوا حَقَّهُ قال: شيء سوى الزكاة في الحصاد والجذاذ إذا حصدوا وإذا جذوا (١).
وقال أبو حفص: وبنا عبد الرحمن، عن سفيان، عن منصور، عن مجاهد، قال: إذا حصدوا ألقى إليهم من السنبل، وإذا جذوا النخل ألقى لهم من الشماريخ، فإذا كاله زكّاه (٢).
قال أبو حفص: وبنا معمر بن سليمان، قال: بنا عاصم، عن أبي العالية:
وَآتُوا حَقَّهُ قال: كانوا يعطون شيئا سوى الزكاة.
[١٤٨]- أخبرنا إسماعيل بن أحمد، قال: ابنا عمر بن عبيد الله، قال: ابنا ابن بشران، قال: ابنا إسحاق بن أحمد، قال: بنا عبد الله بن أحمد، قال: حدّثنا أبي قال: بنا هشيم، قال: ابنا مغيرة، عن شباك، عن إبراهيم، قال: كانوا يعطون حتى نسختها، الصدقة العشر أو نصف العشر.
[١٤٩] (٣) - أخبرنا المبارك بن علي، قال ابنا أحمد بن الحسين بن قريش، قال: ابنا إبراهيم بن عمر، قال: ابنا محمّد بن إسماعيل بن العباس، قال: ابنا أبو بكر بن أبي داود قال: ابنا عبد الله بن سعيد، قال: ابنا ابن إدريس، عن أبيه، عن عطية: وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ قال: كانوا إذا حصدوا، وإذا يبس، وإذا غربل، أعطوا منه شيئا، فنسخ ذلك العشر ونصف العشر.
قال أبو بكر: وبنا محمّد بن بشار قال: بنا يزيد، قال: ابنا عبد الملك، عن عطاء وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ قال: ليس بالزكاة، ولكنه إذا كيل قبض منه قبضات من شهد رضخ له منه.
واختلف العلماء، هل نسخ أم لا؟ إن قلنا أنه أمر وجوب فهو منسوخ بالزكاة، وإن قلنا إنه أمر استحباب، فهو باقي الحكم.
ذكر الآية السادسة عشر
: قوله تعالى: قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ [الأنعام: ١٤٥] اختلف العلماء في حكم هذه الآية على قولين:
الأول: أن المعنى لا أجد محرما مما كنتم تستحلون في الجاهلية إلا هذا، قاله طاوس ومجاهد.
(٢) أخرجه أبو عبيد في «ناسخه» (٤٠) والطبري (١٢/ ١٦٤/ ١٣٩٩٥).
(٣) أخرجه ابن أبي حاتم (٥/ ١٣٩٨/ ٧٩٥٤).