والثاني: ليس إليك شيء من أمرهم، قاله ابن قتيبة.
والثالث: أنت بريء منهم، وهم منك برآء، إنما أمرهم إلى الله سبحانه في الجزاء فعلى هذين القولين الآية محكمة.
... الباب الرابع عشر باب ذكر الآيات اللواتي ادّعي عليهنّ النّسخ في سورة الأعراف
ذكر الآية الأولى
: قوله تعالى: وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمائِهِ [الأعراف: ١٨٠].
قال ابن زيد: نسخها الأمر بالقتال، وقال غيره هذا تهديد لهم وهذا لا ينسخ.
ذكر الآية الثانية
: قوله تعالى: وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ [الأعراف: ١٨٣].
قال المفسرون: المراد بكيده مجازاة أهل الكيد والمكر، وهذه خبر؛ فهي محكمة.
وقد ذهب من قل علمه من منتحلي التفسير إلى أن معنى الآية الأمر للنبي صلّى الله عليه وسلّم بمشاركتهم، قال: ونسخ معناها بآية السيف، وهذا قول لا يلتفت إليه.
ذكر الآية الثالثة
: قوله تعالى: خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجاهِلِينَ [الأعراف: ١٩٩] العفو الميسور وفي الذي أمر بأخذ العفو ثلاثة أقوال:
القول الأول: أخلاق الناس، قاله ابن عمرو، وابن الزبير والحسن ومجاهد، فعلى هذا يكون المعنى: اقبل الميسور من أخلاق الناس ولا تستقص عليهم فتظهر منهم البغضاء، فعلى هذا هو محكم.
والقول الثاني: أنه المال، ثم فيه قولان:
الأول: أن المراد بعفو المال الزكاة، قاله مجاهد في رواية الضحاك.
والثاني: أنها صدقة كانت تؤخذ قبل فرض الزكاة، ثم نسخت بالزكاة، روي