الفارسي، قال: ابنا عبد الرحمن بن أبي جريج، قال: ابنا عبد الله بن محمّد البغوي، قال: بنا العلاء بن موسى الباهلي، قال: ابنا الليث بن سعد، عن نافع، أن عبد الله بن عمر، قال: «ما كان من مال تؤدى زكاته، فإنه الكنز الذي ذكره الله عزّ وجلّ في كتابه».
والثاني: أن المراد بالإنفاق إخراج ما فضل عن الحاجة، وقد زعم بعض نقلة التفسير: أنه كان يجب عليهم إخراج ذلك في أول الإسلام، ثم نسخ بالزكاة، وفي هذا القول بعد.
[١٦٥] (١) - وقد أخبرنا المبارك بن علي، قال: ابنا أحمد بن الحسين بن قريش، قال: ابنا إبراهيم بن عمر البرمكي، قال: ابنا محمّد بن إسماعيل بن العباس، قال: ابنا أبو بكر بن أبي داود، قال: بنا عبد الله بن سعيد، قال: ابنا أبو أسامة، عن عمر بن راشد، أو غيره أن عمر بن عبد العزيز وعراك بن مالك قالا في هذه الآية وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ نسختها الآية الأخرى خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً [التوبة: ١٠٣].
ذكر الآية الخامسة
: قوله تعالى: إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذاباً أَلِيماً [التوبة: ٣٩].
[١٦٦]- أخبرنا ابن ناصر، قال: ابنا علي بن أيوب، قال: ابنا بن شاذان، قال: ابنا أبو بكر النجاد، قال: ابنا أبو داود السجستاني، قال: بنا أحمد من محمّد قال: بنا علي بن الحسين، عن أبيه، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذاباً أَلِيماً نسختها وَما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً [التوبة: ١٢٢].
وقد روي مثل هذا عن الحسن وعكرمة، وهذا ليس بصحيح، لأنه لا تنافي بين الآيتين، وإنما حكم كل آية قائم في موضعها فإن قلنا: إِلَّا تَنْفِرُوا أريد به
وأخرجه مالك في «الموطأ» (١/ ١٦٧) - ١٧ - كتاب الزكاة (١٠) باب ما جاء في الكنز. عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر؛ نحوه.
وأخرجه (٢/ ١٦١/ ٣٤٠) برواية محمّد بن الحسن الشيباني- ط. دار القلم- عن نافع عن ابن عمر. وأخرجه ابن أبي حاتم (٦/ ١٧٨٨/ ١٠٠٨١) من طريق: وكيع، عن نافع، عن ابن عمر- ووقع في مطبوعته: ابن عمير! فليصحّح-. وانظر «فتح الباري» (٣/ ٣٢٠ - ٣٢١).
(١) أخرجه ابن أبي حاتم (٦/ ١٧٨٩/ ١٠٠٨٧).