ذكر الآية الثالثة
: قوله تعالى: وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ إلى قوله: إِلَّا مَنْ تابَ [الفرقان: ٦٨ - ٧٠] للعلماء فيها قولان:
القول الأول: أنها منسوخة
، ولهؤلاء في ناسخها ثلاثة أقوال:
الأول: أنه قوله: وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ [النساء:
٩٣]، قاله ابن عباس رضي الله عنهما. والأكثرون على خلافه في أن القتل لا يوجب الخلود.
وقال أبو جعفر النحاس، من قال: إن قوله: وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الآيات نسخها قوله: وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فمعناه نزل بنسختها والآيتان واحد، لأن هذا لا يقع فيه ناسخ ولا منسوخ، لأنه خبر.
والثاني: قوله: إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ [النساء: ٤٨] الآية وهذا لا يصح، لأن الشرك لا يغفر إذا مات المشرك عليه.
والثالث: أنه نسخت بالاستثناء في قوله: إِلَّا مَنْ تابَ وهذا باطل، لأن الاستثناء ليس بنسخ.
والقول الثاني: أنها محكمة
، والخلود إنما كان لانضمام الشرك إلى القتل والزنا.
... الباب التاسع والعشرون باب ذكر ما ادّعي عليه النسخ في سورة الشعراء
قوله تعالى: وَالشُّعَراءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغاوُونَ [الشعراء: ٢٢٤].
[١٨٩]- أخبرنا ابن ناصر، قال: ابنا ابن أيوب، قال: ابنا ابن شاذان، قال:
ابنا أبو بكر النجاد، قال: ابنا أبو داود السجستاني، قال: بنا أحمد بن محمّد، قال: بنا علي بن الحسين، عن أبيه، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما وَالشُّعَراءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغاوُونَ فنسخ من ذلك واستثنى، فقال:
إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيراً [الشعراء: ٢٢٧].
قلت: وقد بينا أن الاستثناء ليس بنسخ، ولا يعول على هذا، وإنما هذه الألفاظ من تغيير الرواة وإلا.


الصفحة التالية
Icon