[١٩٤]- أخبرنا إسماعيل بن أحمد، قال: ابنا عمر بن عبيد الله، قال: ابنا ابن بشران، قال: ابنا إسحاق بن أحمد، قال: بنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: بنا أبي، قال: بنا محمّد بن سواء، قال: بنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن وأبي العالية، في هذه الآية: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ قالا:
ليست بمنسوخة لها نصف الصداق، ولها المتاع.
قال أحمد: وبنا عبد الوهاب، عن سعيد، عن قتادة، عن ابن المسيب، قال: هي منسوخة نسختها الآية التي في البقرة: وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ [البقرة: ٢٣٧] فصار لها نصف الصداق ولا متاع لها. قال سعيد: وكان قتادة يأخذ بهذا.
وقال أحمد: وبنا حسين، عن شيبان، عن قتادة: إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ الآية. قال: قال سعيد بن المسيب ثم نسخ هذا الحرف المتعة: وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ.
ذكر الآية الثالثة
: قوله تعالى: لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ [الأحزاب: ٥٢].
اختلف المفسرون فيها على قولين:
القول الأول: أنها منسوخة
بقوله: إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ [الأحزاب: ٥٠] وهذا مروي عن علي وابن عباس وعائشة وأم سلمة وعلي بن الحسين والضحاك.
[١٩٥] (١) - أخبرنا المبارك بن علي، قال: ابنا أحمد بن الحسين قال: ابنا
من طريق: ابن جريج، عن عطاء، عن عبيد بن عمير، عن عائشة به.
وإسناده صحيح، صرّح ابن جريج فيه بالتحديث في بعض طرق الحديث، وصحّح إسناده المحدث الألباني في «صحيح سنن النسائي» (٢/ ٦٧٤/ ٣٠٠٤).
وأخرجه أحمد (٦/ ٤١) والنسائي في «المجتبى» (٦/ ٥٦) والحميدي في «مسنده» (١/ ١١٥/ ٢٣٥) والطبري (٢٢/ ٢٤) والترمذي (٣٢١٦) والبيهقي (٧/ ٥٤) وابن سعد في «الطبقات» (٨/ ١٤٠) والشافعي في «الأم» (٢/ ١٤٠) والنحاس في «ناسخه» (ص ٢٠٧).
من طريق: سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عطاء، عن عائشة به.
وإسناده صحيح؛ انظر «صحيح سنن النسائي» (٢/ ٦٧٤/ ٣٠٠٣).
وزاد السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ٢١٢) لعبد الرزاق، وسعيد بن منصور، وعبد بن حميد، وأبي داود في «ناسخه» وابن المنذر، وابن مردويه.