الباب الحادي والخمسون باب ذكر ما ادّعي عليه النسخ من سورة الذاريات
ذكر الآية الأولى
: قوله تعالى: وَفِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ [الذاريات: ١٩] الحق هاهنا النصيب وفيه قولان:
الأول: أنه ما يصلون به رحما، أو يقرون به ضيفا، أو يحملون به كلا، أو يغنون به محروما، وليس بالزكاة. قاله ابن عباس رضي الله عنهما.
والثاني: أنه الزكاة، قاله، قتادة وابن سيرين.
وقد زعم قوم: أن هذه الآية اقتضت وجوب إعطاء السائل والمحروم، فذلك منسوخ بالزكاة، والظاهر أنها حث على التطوع ولا يتوجه نسخ.
ذكر الآية الثانية
: قوله تعالى: فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَما أَنْتَ بِمَلُومٍ [الذاريات: ٥٤].
زعم قوم: أنها منسوخة، ثم اختلفوا في ناسخها: فقال بعضهم: آية السيف، وقال بعضهم: إن ناسخها وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ.
وهذا قد يخيل أن معنى قوله: فَتَوَلَّ عَنْهُمْ أعرض عن كلامهم، فلا تكلمهم، وفي هذا بعد. فلو قال: هذا إن المعنى أعرض عن قتالهم صلح نسخها بآية السيف، ويحتمل أن يكون معنى الآية أعرض عن مجادلتهم فقد أوضحت لهم الحجج، وهذا لا ينافي قتالهم.
... الباب الثاني والخمسون باب ذكر ما ادّعي عليه النسخ في سورة الطور
ذكر الآية الأولى
: قوله تعالى: قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ [الطور: ٣١].