جعفر قال: حدّثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدّثني أبي، قال: حدّثني إسحاق بن عيسى الطباع، قال: حدّثنا مالك بن أنس، قال: حدّثني ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، أن ابن عباس أخبره، قال: جلس عمر على المنبر فلما سكت المؤذّن قام، فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد؛ أيها الناس فإني قائل مقالة قد قدّر لي أن أقولها، لا أدري لعلها بين يدي أجلي، فمن وعاها وعقلها فليحدّث بها حيث انتهت به راحلته، ومن لم يعها؛ فلا أحل له أن يكذب عليّ. إن الله عزّ وجلّ بعث محمدا صلّى الله عليه وسلّم بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل عليه آية الرجم، فقرأناها ووعيناها وعقلناها، ورجم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: لا نجد آية الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة قد أنزلها الله، فالرجم في كتاب الله حق، على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء، إذا قامت البينة أو الحبل أو الاعتراف، ألا وإنا قد كنا نقرأ: «لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم». أخرجاه في الصحيحين.
وفي رواية ابن عيينة عن الزهري: وأيم الله لولا أن يقول قائل: زاد عمر في كتاب الله، لكتبتها في القرآن.
[١٢] (١) - أخبرنا المبارك بن علي قال: أخبرنا أبو العباس بن قريش قال:
أخبرنا أبو إسحاق البرمكي، قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل الوراق، قال: حدّثنا ابن أبي داود، قال: حدّثنا عيسى بن حماد قال: أخبرنا الليث، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، أن عمر بن الخطاب قال: «أيها الناس؛ قد سننت لكم السنن، وفرضت لكم الفرائض، وتركتكم على الواضحة، أن لا تضلوا بالناس يمينا وشمالا، وآية الرجم لا تضلوا عنها، فإن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قد رجم ورجمنا، وأنها قد أنزلت، وقرأناها: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، ولولا أن يقال: زاد عمر في كتاب الله لكتبتها بيدي».
- قال ابن أبي داود: وحدّثنا موسى بن سفيان، قال: حدّثنا عبد الله يعني ابن الجهم، قال: حدّثنا عمرو بن أبي قيس، عن عاصم بن أبي النجود، عن زر؛ أن أبي بن كعب سأله: كم تقرأ هذه السورة؟ يعني الأحزاب. قال: إما ثلاثا
(١) أثر صحيح.
أخرجه مالك في «الموطأ» (٢/ ٢٦٨) - ٤١ - كتاب الحدود. عن يحيى بن سعيد به.
وإسناده صحيح كما قال ابن عبد البر في «التمهيد» (٢٣/ ٩٣).
وقد صحّ سماع سعيد بن المسيب من عمر رضي الله عنه على الصحيح.