قال أحمد: وحدّثنا عبد الله بن إدريس، قال: بنا الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ قال: نسختها فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ.
قال أحمد: وحدّثنا وكيع، قال: بنا محمد بن سليم، عن ابن سيرين، عن عبيدة وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ قال: نسختها التي بعدها والتي تليها (١).
[٤٢] (٢) - أخبرنا أبو بكر بن حبيب، قال: ابنا علي بن الفضل، قال: ابنا ابن عبد الصمد، قال: بنا عبد الله بن أحمد، قال: بنا إبراهيم بن حريم، قال: بنا عبد الحميد، قال: ابنا عبيد الله موسى، عن إسرائيل، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة قال: كانوا إذا أراد الرجل أن يفطر يوما من رمضان من غير مرض أفطر وأطعم نصف صاع حتى نسختها فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فلم يكن إلا لهما.
قال عبد بن حميد: وحدّثنا مسلم بن إبراهيم: قال: بنا وهيب بن خالد، عن ابن شبرمة، عن الشعبي، قال: لما نزلت وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ. أفطر الأغنياء وأطعموا وحصل الصوم على الفقراء، فأنزل الله تعالى:
فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ فصام الناس جميعا (٣).
[٤٣]- أخبرنا عبد الرحمن بن محمد القزاز قال: ابنا أحمد بن علي بن ثابت، قال: ابنا أبو عمرو بن مهدي، قال: ابنا محمد بن مخلد، قال: بنا القاسم بن عياد، قال: بنا بشر بن عمر، قال: بنا حماد بن زيد، عن سلمة بن علقمة، عن ابن سيرين؛ أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ قال: هذه منسوخة.
وروى عطية وابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان في الصوم الأول فدية طعام مسكين فمن شاء من مسافر أو مقيم أن يطعم مسكينا ويفطر كان ذلك رخصة له، ثم نسخ ذلك.
[٤٤] (٤) - أخبرنا محمد بن ناصر، قال: ابنا علي بن أيوب، قال: ابنا علي بن
(٢) أخرجه ابن جرير الطبري في «تفسيره» (٣/ ٤٢٠/ ٢٧٣٦) وأبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» (٦٢).
(٣) ذكره الحافظ بن حجر في «العجاب» (١/ ٤٣٢)، عن عبد بن حميد، وقال: «وهذا مرسل صحيح السند».
(٤) أخرجه البخاري (٤٥٠٧) ومسلم (١١٤٥) وأبو داود (٢٣١٥) والنسائي (٤/ ١٩٠ المجتبى)