وقيل: تصريف ومصادر وعروض وغريب وسجع ولغات مختلفة كلها فى شىء واحد.
وقيل: هى آية فى صفات الذات، وآية تفسيرها فى آية أخرى، وآية بيانها فى السنة الصحيحة، وآية فى قصة الأنبياء والرسل، وآية فى خلق الأشياء، وآية فى وصف الجنة، وآية فى وصف النار وقيل:
آية فى وصف الصانع، وآية فى إثبات الوحدانية له، وآية فى إثبات صفاته، وآية فى إثبات رسله، وآية فى إثبات كتبه، وآية فى إثبات الإسلام، وآية فى نفى الكفر.
وقيل: سبع جهات من صفات الذات التى لا يقع عليها التكييف.
وقيل: الإيمان بالله، ومجانبة الشرك وإثبات الأوامر ومجانبة الزواجر والثبات على الإيمان وتحريم ما حرم الله وطاعة رسوله.
ثم هذه الأقوال كلها، لم تنسب لأحد من أهل العلم معين، ولم يذكر لها مستند إلا القول الأول منها فقد استدل قائلوه بما أخرجه الحاكم والبيهقى وغيرهما عن ابن مسعود عن النبى ﷺ قال: «كان الكتاب الأول ينزل من باب واحد وعلى حرف واحد ونزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف زاجر وآمر وحلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال... » الحديث. وبما أخرجه الطبرانى من حديث عمر بن أبى سلمة المخزومى أن النبى ﷺ قال لابن مسعود: «إن الكتب كانت تنزل من السماء من باب واحد وإن القرآن أنزل من سبعة أبواب على سبعة أحرف حلال وحرام ومحكم ومتشابه وضرب أمثال وآمر وزاجر... » الحديث.
ويناقش هذا الاستدلال بأنه معارض بالأحاديث الصحيحة الكثيرة التى يدل سياقها على أن المراد بالأحرف أن الكلمة تقرأ على وجهين وثلاثة إلى سبعة تيسيرا وتهوينا. والشيء الواحد لا يكون حلالا حراما فى آية واحدة.
قال ابن أبى عمران: تأويل الأحرف بالأصناف عندى فاسد لأن الحرف الذى أمر جبريل النبى ﷺ أن يقرأ عليه محال أن يكون حراما لا ما سواه. أو يكون حلالا لا ما سواه لأنه لا يحتمل أن يقرأ القرآن على أنه حرام كله ولا أنه حلال كله. اه.
وقال ابن عطية: هذا القول ضعيف لأن الإجماع على أن التوسعة لم تقع فى تحريم حلال ولا تحليل حرام، ولا فى تغيير شىء من المعانى المذكورة. اه.
وقال الماوردى: هذا القول خطأ لأنه ﷺ أشار إلى جواز القراءة بكل واحد من الحروف، وإبدال حرف بحرف، وقد أجمع المسلمون على تحريم إبدال آية أمثال بآية أحكام. اه.
وقال ابن جرير: معلوم أن تماريهم- يعنى الصحابة- فيما تماروا فيه لو كان تماريا واختلافا فيما دلت عليه تلاواتهم من التحليل والتحريم والوعد والوعيد وما أشبه ذلك لكان مستحيلا أن يصوب جميعهم صلى الله عليه وسلم، ويأمر كل قارئ منهم أن يلزم قراءته فى ذلك على النحو الذى هو عليه، لأن ذلك لو جاز أن يكون صحيحا وجب أن يكون الله جل ثناؤه قد أمر بفعل شىء بعينه وفرضه فى تلاوة من دلت تلاوته على فرضه، ونهى عن فعل ذلك الشيء بعينه وزجر عنه فى تلاوة الذى دلت تلاوته على النهى والزجر عنه، وأباح وأطلق فعل ذلك الشيء بعينه وجعل لمن شاء من عباده أن يفعله- فعله، ولمن شاء منهم أن يتركه- تركه؛ فى تلاوة من دلت تلاوته على التخيير، وذلك من قائله- إن قاله- إثبات ما قد نفى الله جل ثناؤه عن تنزيله وحكم كتابه، فقال: أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً [النساء: ٨٢] وفى نفى الله جل ثناؤه ذلك عن حكم كتابه أوضح الدليل على أنه لم ينزل كتابه على لسان محمد ﷺ إلا بحكم واحد متفق فى جميع خلقه، لا بأحكام فيهم مختلفة؛ وفى صحة كون ذلك كذلك ما يبطل دعوى من ادعى أن الأحرف هى المعانى فى تأويل قول النبى ﷺ أنزل القرآن على سبعة أحرف للذين تخاصموا إليه عند اختلافهم فى قراءتهم لأنه ﷺ قد أمر جميعهم بالثبوت على قراءته، ورضى قراءة كل قارئ منهم على خلافها
وقيل: هى آية فى صفات الذات، وآية تفسيرها فى آية أخرى، وآية بيانها فى السنة الصحيحة، وآية فى قصة الأنبياء والرسل، وآية فى خلق الأشياء، وآية فى وصف الجنة، وآية فى وصف النار وقيل:
آية فى وصف الصانع، وآية فى إثبات الوحدانية له، وآية فى إثبات صفاته، وآية فى إثبات رسله، وآية فى إثبات كتبه، وآية فى إثبات الإسلام، وآية فى نفى الكفر.
وقيل: سبع جهات من صفات الذات التى لا يقع عليها التكييف.
وقيل: الإيمان بالله، ومجانبة الشرك وإثبات الأوامر ومجانبة الزواجر والثبات على الإيمان وتحريم ما حرم الله وطاعة رسوله.
ثم هذه الأقوال كلها، لم تنسب لأحد من أهل العلم معين، ولم يذكر لها مستند إلا القول الأول منها فقد استدل قائلوه بما أخرجه الحاكم والبيهقى وغيرهما عن ابن مسعود عن النبى ﷺ قال: «كان الكتاب الأول ينزل من باب واحد وعلى حرف واحد ونزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف زاجر وآمر وحلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال... » الحديث. وبما أخرجه الطبرانى من حديث عمر بن أبى سلمة المخزومى أن النبى ﷺ قال لابن مسعود: «إن الكتب كانت تنزل من السماء من باب واحد وإن القرآن أنزل من سبعة أبواب على سبعة أحرف حلال وحرام ومحكم ومتشابه وضرب أمثال وآمر وزاجر... » الحديث.
ويناقش هذا الاستدلال بأنه معارض بالأحاديث الصحيحة الكثيرة التى يدل سياقها على أن المراد بالأحرف أن الكلمة تقرأ على وجهين وثلاثة إلى سبعة تيسيرا وتهوينا. والشيء الواحد لا يكون حلالا حراما فى آية واحدة.
قال ابن أبى عمران: تأويل الأحرف بالأصناف عندى فاسد لأن الحرف الذى أمر جبريل النبى ﷺ أن يقرأ عليه محال أن يكون حراما لا ما سواه. أو يكون حلالا لا ما سواه لأنه لا يحتمل أن يقرأ القرآن على أنه حرام كله ولا أنه حلال كله. اه.
وقال ابن عطية: هذا القول ضعيف لأن الإجماع على أن التوسعة لم تقع فى تحريم حلال ولا تحليل حرام، ولا فى تغيير شىء من المعانى المذكورة. اه.
وقال الماوردى: هذا القول خطأ لأنه ﷺ أشار إلى جواز القراءة بكل واحد من الحروف، وإبدال حرف بحرف، وقد أجمع المسلمون على تحريم إبدال آية أمثال بآية أحكام. اه.
وقال ابن جرير: معلوم أن تماريهم- يعنى الصحابة- فيما تماروا فيه لو كان تماريا واختلافا فيما دلت عليه تلاواتهم من التحليل والتحريم والوعد والوعيد وما أشبه ذلك لكان مستحيلا أن يصوب جميعهم صلى الله عليه وسلم، ويأمر كل قارئ منهم أن يلزم قراءته فى ذلك على النحو الذى هو عليه، لأن ذلك لو جاز أن يكون صحيحا وجب أن يكون الله جل ثناؤه قد أمر بفعل شىء بعينه وفرضه فى تلاوة من دلت تلاوته على فرضه، ونهى عن فعل ذلك الشيء بعينه وزجر عنه فى تلاوة الذى دلت تلاوته على النهى والزجر عنه، وأباح وأطلق فعل ذلك الشيء بعينه وجعل لمن شاء من عباده أن يفعله- فعله، ولمن شاء منهم أن يتركه- تركه؛ فى تلاوة من دلت تلاوته على التخيير، وذلك من قائله- إن قاله- إثبات ما قد نفى الله جل ثناؤه عن تنزيله وحكم كتابه، فقال: أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً [النساء: ٨٢] وفى نفى الله جل ثناؤه ذلك عن حكم كتابه أوضح الدليل على أنه لم ينزل كتابه على لسان محمد ﷺ إلا بحكم واحد متفق فى جميع خلقه، لا بأحكام فيهم مختلفة؛ وفى صحة كون ذلك كذلك ما يبطل دعوى من ادعى أن الأحرف هى المعانى فى تأويل قول النبى ﷺ أنزل القرآن على سبعة أحرف للذين تخاصموا إليه عند اختلافهم فى قراءتهم لأنه ﷺ قد أمر جميعهم بالثبوت على قراءته، ورضى قراءة كل قارئ منهم على خلافها