الشاطبى، وقال الدانى فى «جامعه»: واختيارى فى مذهب من فصل بأن يقف القارئ على آخر السورة ويقطع على ذلك [ثم يبتدئ بالتسمية موصولة بأول السورة الأخرى، والله أعلم] (١). ولم يسبق الجعبرى بذلك، وكأنه فهمه من كلام السخاوى حيث قال: فإذا لم يصلها بآخر سورة (٢) جاز أن يسكت عليها، وإنما مراده بالسكت الوقف؛ لأنه قال قبله:
اختيار الأئمة [لمن يفصل بالتسمية] (٣) أن يقف القارئ [على أواخر السورة ثم يبتدئ بالتسمية] (٤). والله أعلم.
[تتمات] (٥)
الأولى: أن هذه الأوجه ونحوها الواردة على سبيل التخيير إنما المقصود منها معرفة جواز القراءة [على وجه الإباحة لا على وجه ذكر الخلف] (٦) بكل [منها] (٧)، فأى وجه قرئ [به] (٨) جاز، ولا حاجة للجميع (٩) فى موضعه إلا إذا قصد استيعاب الأوجه، وكذا الوقف بالسكون والروم [والإشمام] (١٠)، أو بالطول، والتوسط، والقصر، وكذلك (١١) كان بعض المحققين لا يأخذ إلا بالأقوى ويجعل الباقى مأذونا فيه، وبعضهم يرى القراءة بواحد فى موضع وبآخر فى آخر، وبعضهم يرى جمعها (١٢) فى أول موضع، أو موضع [ما] (١٣) على وجه التعليم والإعلام وشمول الرواية، أما الأخذ بالكل [فى كل موضع] (١٤) [فلا يعتمده إلا متكلف غير عارف بحقيقة أوجه الخلاف] (١٥)، وإنما شاع الجمع بين أوجه تسهيل حمزة وقفا لتدريب المبتدئ؛ فلذا لا يكلف العارف بجمعها.
الثانية: يجوز بين الأنفال وبراءة الوصل والسكت والوقف لجميع القراء، أما الوصل فقد كان جائزا مع وجود البسملة فمع عدمها أولى، وهو اختيار أبى الحسن بن غلبون فى قراءة من لم يفصل، وهو فى قراءة من فصل [أظهر] (١٦).
وأما السكت فلا إشكال فيه عن أصحاب السكت، ونص عليه لغيرهم من الفاصلين والواصلين مكى وابن القصاع (١٧)، وأما الوقف فهو الأقيس وهو الأشبه (١٨) بمذهب أهل
(٢) فى م: السورة.
(٣) سقط فى ص، م وفى ز: لمن لم يفصل بالتسمية.
(٤) سقط فى ز، م.
(٥) سقط فى م.
(٦) زيادة من د، ص.
(٧) سقط فى د.
(٨) زيادة من ص.
(٩) فى م، ص: للجمع.
(١٠) سقط فى م.
(١١) فى د: ولذلك.
(١٢) فى م: جمعا.
(١٣) سقط فى م.
(١٤) سقط فى م.
(١٥) ما بين المعقوفين ورد متأخرا عن موضعه فى ز خلافا لباقى النسخ.
(١٦) سقط فى م.
(١٧) فى م: وابن القطاع.
(١٨) فى م: المشبه.