وقال النووى: «وإذا ابتدأ [القارئ] (١) بقراءة شخص من السبعة فينبغى ألا يزال (٢) على تلك القراءة [ما دام] (٣) فى ذلك المجلس.
وهذا معنى ما ذكره ابن الصلاح فى «فتاواه».
وقال الجعبرى: والتركيب ممتنع فى كلمة وفى كلمتين إن تعلقت أحداهما بالأخرى وإلا كره، وأجازها (٤) أكثر الأئمة مطلقا.
قال الناظم: إن كانت إحدى القراءتين مرتبة على الأخرى فالمنع من ذلك منع تحريم، كقراءة فتلقّى ءادم من رّبّه كلمت [البقرة: ٣٧] برفعهما أو نصبهما ونحوه مما لا تجيزه العربية ولا يصح فى اللغة.
وأما ما لم يكن كذلك فإنا نفرق فيه بين مقام الرواية وغيرها، فإن قرأ بذلك على سبيل الرواية فإنه لا يجوز أيضا، من حيث إنه كذب فى الرواية وتخليط على أهل الدراية.
وإن كان [على] (٥) سبيل القراءة والتلاوة فإنه جائز صحيح مقبول لا منع فيه، وإن كنا نعيبه على أئمة القراءات العارفين بالروايات، لكن من وجه تساوى العلماء بالعوام (٦) لا من وجه أنه مكروه أو حرام؛ إذ كل من عند الله نزل به الروح الأمين تخفيفا عن (٧) الأمة، فلو أوجبنا (٨) عليهم [قراءة] (٩) كل رواية على حدة (١٠) لشق عليهم تمييز القراءة الواحدة. والله أعلم.
وزاد أبو الحسن القيجاطى خامسا: وهو أن يرتب فيأتى بقالون قبل ورش، وبقنبل بعد (١١) البزى، بحسب ترتيبهم.
قال القيجاطى: وهو أسهل الشروط؛ فإن الشيوخ كانوا لا يكرهون هذا كما يكرهون ما مثله، فيجوز ذلك لضرورة (١٢) ولغير (١٣) ضرورة، والأحسن أن يبدأ بما بدأ به المؤلفون فى كتبهم. انتهى.
قال المصنف: وفيه نظر، بل الذين أدركناهم من الحذاق المستحضرين لا يعدون الماهر إلا من لا يلتزم تقديم شخص بعينه (١٤)؛ فلذلك قال:
_________
(١) سقط فى م.
(٢) فى م: لا يزيد.
(٣) سقط فى م، ص.
(٤) فى م: وأجازه.
(٥) سقط فى م.
(٦) فى م: بالعوارض.
(٧) فى م، ص: على.
(٨) فى م: أوصينا.
(٩) سقط فى د.
(١٠) فى م: جدها.
(١١) فى ز، د، ص: قبل.
(١٢) فى م: بضرورة.
(١٣) فى م: وبغير.
(١٤) فى م: شخصا بعينه تقديم.