فلا بد من التلاوة به إذا أريد جمع الطرق.
قال المصنف: وكان الحاذقون من شيوخنا يأمروننا أن نأتى بين كل سورتين بوجه من [وجوه] (١) السبعة؛ لتحصل (٢) التلاوة بجميعها، وهو حسن [ولا يلزم، بل معرفتها كافية] (٣).
الثالث: التهليل مع التكبير مع الحمدلة حكمه حكم التكبير، لا يفصل بعضه من (٤) بعض، كذا وردت الرواية ولا خلاف فيه.
قال المصنف: إلا أنى لا أعلمنى قرأت (٥) بالحمدلة بعد سورة «الناس». ومقتضى ذلك لا يجوز مع وجه [الحمدلة] (٦) سوى الأوجه الخمسة الجائزة مع تقدير كون التكبير
لأول السورة وعبارة الهذلى لا تمنع التقدير الثانى والله أعلم.
نعم يمتنع وجه الحمدلة من أول «الضحى»؛ لأن صاحبه لم يذكره فيه، والله أعلم.
الرابع: ترتيب التهليل مع التكبير والبسملة على ما ذكرنا، لا يجوز مخالفته، كذا وردت الرواية وثبت الأداء، وما ذكره الهذلى عن قنبل من طريق نظيف (٧) من تقديم البسملة على التكبير غير معروف ولا يصح عنه، والله أعلم.
الخامس: لا يجوز التكبير من رواية السوسى إلا فى وجه البسملة بين السورتين، ويحتمل معه كلّ من الأوجه المتقدمة إلا أن القطع على الماضية أحسن على مذهبه؛ لأن البسملة عنده غير آية كابن كثير، بل [هى] (٨) عنده للتبرك؛ ولذلك لا يجوز له التكبير من أول «الضحى»؛ لأنه خلاف روايته والله [تعالى] (٩) أعلم.
السادس: لا تجوز (١٠) الحمدلة مع التكبير إلا أن يكون التهليل معه كذا الرواية ويمكن أن يشهد لذلك قول ابن عباس (١١): «من قال: لا إله إلا الله، فليقل على أثرها: الحمد لله رب العالمين؛ [وذلك قوله تعالى فادعوه مخلصين له الدّين الحمد لله ربّ العلمين]» (١٢) [غافر: ٦٥].
السابع: قال الدانى فى «الجامع»: وإذا وصل القارئ أواخر السورة بالتكبير كسر (١٣) ما كان آخرهن ساكنا نحو: «فحدّث الله أكبر» أو (١٤) متحركا قد لحقه التنوين فى حال نصبه
_________
(١) زيادة من د.
(٢) فى م، ص: فتحصل، وفى د: ليحصل.
(٣) فى م، ص: ولا يلزم معرفتها كافة.
(٤) فى م، ص: عن.
(٥) فى م، ص: أنى لا أعلم أنى قرأت.
(٦) سقط فى م.
(٧) فى ص: نطف.
(٨) سقط فى ص.
(٩) سقط فى م، د.
(١٠) فى م، ص: لا يجوز له.
(١١) فى م، ص: قول العباس.
(١٢) سقط فى م، ص.
(١٣) فى ز: كبر.
(١٤) فى ص: أى.