وهذا قول ابن فورك. (١)
القول الرابع: أنَّ المراد بالزيادة التوسعة في الرزق، والصحة في البدن، إذ إنَّ الغنى يُسمى حياةً، والفقر يُسمى موتاً.
ذكره ابن قتيبة. (٢)
القول الخامس: أنَّ المراد بالزيادة ما يكون للواصل من ذرية صالحة يدعون له بعد موته.
ذكره الحافظ ابن حجر (٣)، وهو اختيار: الشيخ حافظ حكمي (٤).
وقد ورد في هذا المعنى حديث مرفوع، لكنه لا يصح، فعن أبي الدرداء - رضي الله عنه - قال: ذكرنا عند رسول الله - ﷺ - الزيادة في العمر فقال: "إن الله لا يؤخر نفساً إذا جاء أجلها، وإنما الزيادة في العمر أنْ يَرزقَ اللهُ العبدَ ذريةً صالحةً يدعون له؛ فيلحقه دعاؤهم في قبره". (٥)
القول السادس: أنَّ النبي - ﷺ - قصد بالحديث الحث على صلة الرحم بطريق المبالغة، ومعناه لو كان شيء يبسط الرزق والأجل لكان صلة الرحم.
_________
(١) مشكل الحديث وبيانه، لابن فورك (١/ ٣٠٦ - ٣٠٧). وانظر: فتح الباري، لابن حجر (١٠/ ٤٣٠).
(٢) تأويل مختلف الحديث، لابن قتيبة (١/ ١٨٩). وانظر: مشكل الحديث وبيانه، لابن فورك (١/ ٣٠٦)، وكشف المشكل من حديث الصحيحين، لابن الجوزي (٣/ ١٨٥ - ١٨٦).
(٣) فتح الباري، لابن حجر (١٠/ ٤٣٠).
(٤) معارج القبول، لحافظ حكمي (٢/ ٧٠٦).
(٥) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (١٠/ ٣١٧٤)، والطبراني في الأوسط (٣/ ٣٤٣)، وابن عدي في الكامل (٣/ ٢٨٥)، والعقيلي في الضعفاء (٢/ ١٣٤)، وابن حبان في المجروحين (١/ ٣٣١ - ٣٣٢)، جميعهم من طريق سليمان بن عطاء، عن مسلمة بن عبد الله، عن عمه أبي مشجعة بن ربعي، عن أبي الدرداء، به.
وهذا إسناد ضعيف؛ من أجل "سليمان بن عطاء بن قيس القرشي"؛ فإنه منكر الحديث، كما قال البخاري، وأبو زرعة، وأبو حاتم. انظر: التاريخ الصغير، للبخاري (٢/ ٢٩٢)، وتهذيب التهذيب، لابن حجر (٤/ ١٨٤)، والجرح والتعديل، لابن أبي حاتم (٤/ ١٣٣). والحديث ضعفه الحافظ ابن حجر في الفتح (١٠/ ٤٣٠)، والألباني في ضعيف الجامع، ص (٢٤٢)، حديث (١٦٧١).