ذكر إجبار عمر بن الخطاب لأنس بن مالك أن يعتق سيرين
كان سيرين غلام أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووالد الإمام العالم الربّاني محمد بن سيرين مولى لـ أنس، فجاء إليه وقال: يا مولاي! كاتبني، أي: اعتق رقبتي من الرق مقابل شيء أتفق وإياك عليه، وإذا بـ أنس يمتنع، فيذهب سيرين إلى عمر وكان إذ ذاك أميراً للمؤمنين فيشتكي بـ أنس، فدعا عمر أنساً وقال له: كاتبه وأجبه لرغبته، وإذا بـ أنس يمتنع، فيضربه عمر بالدرة كما يفعل عادة مع كل مخالف لما يعتقده أمراً من الله وأمراً من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبذلك أجبر أنساً على مكاتبة سيرين وعتقه مقابل مال يؤديه منجّماً، أي: زمناً بعد زمن ووقتاً بعد وقت.
وما فعله عمر إلا لأنه يعتقد أن قوله تعالى: ((فَكَاتِبُوهُمْ)) أمر ليس للاستحباب ولا للانتداب، وقد قال بهذا عالم مكة عطاء بن رباح، وعالم بغداد الإمام المجتهد داود الظاهري، وعالم الأندلس أبو محمد بن حزم وقال بهذا الكثير من الأئمة المجتهدين سلفاً وخلفاً: إن المكاتِب إذا جاء يطلب حريته فإنه يجاب لرغبته بقيد الله الذي قيّد، حيث قال الله تعالى: ((إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا)) أي: إن علمتم في هؤلاء الأرقاء خيراً.
واختلف المفسّرون في هذا الخير ماذا يعني؟ فقال بعضهم: المال، ولكن هذا كلام غير مقبول؛ لأن العبد لا يملك، وما يملك فهو لسيده ومولاه، فالفرض أنه لا مال له حتى يُقال: ((إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا))، وقالوا: الخير هو الأمانة والصدق والصلاة، ويجمع كل ذلك: إذا علمتم فيهم إسلاماً، بمعنى أن الرقيق كان غير مسلم، ثم أسلم وجاء يريد مكاتبة مولاه على حريته وعتقه في هذه الحالة، فيجب على سيده أن يستجيب لحريته وأن يكاتبه، وبهذا يُصبح الأمر أن كل من أراد حريته ممن مُلكوا رجالاً أو نساءً في أسر في معركة مع الكافرين ثم أسلموا، أو توالدوا مسلمين عن أرقاء ليسوا بمسلمين، إن جاء هؤلاء وأرادوا حريتهم فاستجيبوا لهم، ويُكتب عادة عقد فيه: أن فلاناً مولى فلان الرقيق استجاب لرغبة مولاه فلان أو فلانة من الأرقاء في عتق رقبته وحرية بدنه، مقابل قدر من المال أو عمل من الأعمال يعمله مؤقتاً زمناً بعد زمن لشهر أو سنة أو سنتين أو أكثر أو أقل، فإذا كُتب كتاب عقد الحرية وأعطى الرقيق قدراً من ثمنه ثم عجز عن تسديد الباقي فإنه يصبح مديناً لمولاه، وقد قال تعالى عن المدين: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾ [البقرة: ٢٨٠]، فيُصبح ذا عسرة، وذو العسرة من المدينين يُنتظر غناه فيسد ما عليه.
إذاً: المسلم بمجرد طلب حريته -إن كان رقيقاً- فإنه يجب على مولاه أن يستجيب للمكاتبة، وبمجرد أن يبتدئ بالمكاتبة ويُعطي بعضها يُصبح بعد ذلك مديناً، فإن استطاع أن يؤدي فذاك، وإن أعسر فيُنتظر غناه، وهو حر معتق، قال بالذي أقول الكثير من الأئمة سلفاً وخلفاً.
وقال آخرون: المكاتب رقيق ما لم يؤد آخر ما اتفق عليه مع مولاه، والرقيق ليس واجباً على المولى أن يُعتقه أو يُكاتبه، وإنما ذلك شيء مندوب إليه ومستحب؛ وهكذا اختلفوا، ولكن الآية بالأمر الصادر لا يمنع من كونه واجباً، والذي قال أمير المؤمنين عمر عنه إنه واجب، وسُنة عمر في ذاتها تعتبر سُنة نبوية؛ لحديث: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ).
ثم قال تعالى: ((وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ)) ومعنى هذه الفقرة من الآية الكريمة: إن أراد أرقاؤكم وعبيدكم الحرية والعتق فاستجيبوا لهم، وأعينوهم على عتقهم بأن تُسقطوا لهم وتتنازلوا لهم عن بعض ما اتفقتم عليه معهم، كأن تكونوا قد اتفقتم على أداء عشرين ألفاً فقال البعض: يجب أن تتنازل له على نصف هذا القدر، وبعضهم قال: الربع، وبعضهم قال: الثلث وهكذا، فالآية خطاب للأولياء والسادة.
فقوله: ((وَآتُوهُمْ)) أي: آتوا الموالي المُكاتبين في حريتهم وعتقهم مساعدة وعطاءً، ((مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ)) أي: من هذا المال الذي ملككم الله إياه ورزقكم، وهو في الأصل مال الله رزقكم إياه وأعطاكم إياه، وفرض فيه فرائض وألزم فيه لوازم: من النفقة على العيال، ومن الزكاة الواجبة للفقراء والمساكين، ومن إعطاء كل سائل، قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ * لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ [المعارج: ٢٤ - ٢٥]، فهذا المال خرجت أنت من بطن أمك ولا تملك منه نقيراً، وقد رزقك الله إياه بعد ولادتك، فمال الله هذا لا تبخل به على مستحقيه نفقةً وزكاةً وصدقةً وعطاءً، ولا تبخل به على مكاتبيك من أرقائك، بل ساعدهم وأعطهم منه.
وقال مفسّرون: ((وَآتُوهُمْ)) الخطاب لكل المسلمين بأن يؤتوا هؤلاء المساكين، سادة وغير سادة، ممن كاتبوهم أو من المسلمين ممن لم يكاتبوهم، يقول: أعينوا هؤلاء المكاتبين الطالبين لحريتهم والطالبين لعتقهم، وساعدوهم على ما اتفقوا عليه من عطاء وأداء مقابل حريتهم وعتقهم، وأعطوهم السهم الذي أوجبه الله في الزكاة وفي الرقاب، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ﴾ [التوبة: ٦٠] فثمن الزكاة والعطاء جعله الله قسمة بين ثمانية، وأحد هؤلاء الثمانية: عتق الرقاب وإعفاء هؤلاء عن رقّهم.
ويبقى المعنى بذلك: أن الله يخاطب جميع المسلمين أن يُساعدوا في عتق الرقيق، وفي تحريره، وفي ألا يكون رقيقاً بعد هذا، والله جعل مع ذلك في كثير من الكفّارات عتق رقبة.
واستعباد الناس لم يكن شيئاً من الإسلام، بل جاء الإسلام فوجد الأمم السابقة والأديان السابقة أن هذا من جملة عملهم وتقاليد مجتمعهم، فالله عندما أنزل كتابه وأرسل محمداً برسالته ﷺ دعا للتخفيف من قيود ذلك، مع الإحسان إليهم فيما إذا بقوا كذلك، واعتبارهم إخوةً وأولاداً لأوليائهم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: (إخوانكم خولكم -أي: عبيدكم إخوانكم- أطعموهم مما تطعمون، وألبسوهم مما تلبسون، ولا تكلفوهم ما لا يطيقون، فإن كلّفتموهم فأعينوهم) وهؤلاء الذين يزعمون اليوم من أدعياء الحضارة والمدنية كذبة فجرة، فقد دعوا إلى ذلك أفراداً وعملوه شعوباً وأمماً، فاستعبدوا الشعوب والأمم وأزالوا عنهم كل حرية واختيار: من سفك دم، وهتك عرض، وزوال مال، وإذلال كرامة، ونحن نعلم أن في هذه الديار المقدّسة قد أُعتق العبيد لسنتين أو أربع مضت، ولما أعتقهم أسيادهم رفض الأرقاء وقالوا: إلى أين نذهب؟ فلا نعرف لنا والداً سواكم، ولا أُسرة غيركم، وإذا كان كذلك إما أن تبقونا أرقاء وإما نحن خدمكم؛ ولذلك فإن الرقيق إذا وجد راحته ووجد سعادته في أن يبقى رقيقاً فالأمر له، فقد يكون ذلك أربح له، وقد يكون ذلك أسعد له، والكثيرون منهم يجدون من مواليهم وساداتهم عطفاً وبراً وعناية، وإذا أُطلقوا سيعجزون حتى عن النفقة على أنفسهم أكلاً وسكناً وشرباً، وفي هذه الآية نرى الله جل جلاله قد ذكر المال منسوباً إليه، فأموالنا وكل ما في السماوات والأرض هو لله، فيجب أن يعتقد الإنسان المسلم أن ماله الذي بيده هو لله، فرض الله فيه فرائض من النفقة، وفرائض من الزكاة، وفرائض من المعاملات، فإن لم يفعلها انتزع منه المال على أنه مال الله ولم يحسن استعماله، بل اتخذ الحلال حراماً وآذى به الناس، والله شرع التملك بما تقدر وتستطيع من تجارة وزراعة وصناعة، ولكنه حد حدوداً فمن تجاوزها أزال الكرامة عما يملك، فمن ملك المال بواسطة ما حرّم الله: بواسطة الربا أو الرشوة أو الفساد أو ما لا يليق مما حرّم الشارع، فلا يُعتبر هذا المال مالاً حلالاً، وما لم يكن مالاً حلالاً فإنه يُنزع، ولا يُقال عنه: نزع الملكية، ولا يُقال عنه: التأمين، ولكن يقال عنه: رد المظالم.