القسم العملي
مقدار التلاوة:
قد كان النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لا يخلي ليله ونهاره من تلاوة القرآن، وكان- كما قال القرطبي-: «يختمه في سبع». وهكذا قال لعبد الله بن عمرو رضي الله عنه: «وَاقْرَأْ فِي كُلِّ سَبْعِ لَيَالٍ مَرَّةً». وقد كان قال له أولا: «وَاقْرَإِ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ شَهْرٍ». فلما قال له: إنه يطيق أكثر من ذلك نقله إلى العشرين، وإلى الخمسة عشر، وإلى العشر، وانتهى به إلى السبع في قول الأكثر (١). وكان هذا فعل الأكثرين من السلف.
وعند الترمذي وغيره، من حديث ابن عمرو رضي الله عنه مرفوعاً: «لَا يَفْقَهُ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ» (٢). وهذا ترخيص فيما دون السبع، وترغيب عما دون الثلاث.
وقد فهم السلف من هذه الأحاديث بيان ما يكون وظيفة وحزبا يستمر عليه؛ فلذا لم يمتنعوا من ختم القرآن في أقل من ذلك في مرات في بعض الأحوال، وقد ثبت عن كثير منهم ختم القرآن في ركعة واحدة.
ولا شك أن أحوال حملة القرآن تختلف في التفرغ للتلاوة والاشتغال بغيرها.
(٢) أخرجه الترمذي في القرآن باب ١١. وأبو داود في رمضان باب ٨ و٩. وابن ماجه في الإقامة باب ١٧٨. والدارمي في الصلاة باب ١٧٣. وأحمد في المسند (٢/ ١٦٤، ١٦٥، ١٨٩، ١٩٣، ١٩٥).