بأولئك الأعيان دون غيرهم، فإن هذا لا يقوله مسلم، ولا عاقل على الإطلاق.
والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب هل يختص بسببه أم لا؟ فلم يقل أحد من علماء المسلمين إن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين وإنما غاية ما يقال إنها تختص بنوع ذلك الشخص فيعم ما يشبهه، ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ). اهـ.
وقال أيضاً في قوله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ) ووجهه ظاهر الخطاب، فإنه عام فيجب إجراؤه على عمومه، إذ لا موجب لخصوصه، وليس هو مختصاً بنفس السبب بالاتفاق، لأن حكم غير عائشة من أزواج النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - داخل في العموم، وليس هو من السبب، ولأن قصر عمومات القرآن على أسباب نزولها باطل، فإن عامة الآيات نزلت بأسباب اقتضت ذلك، وقد علم أن شيئًا منها لم يقصرعلى سببه).
وقال ابن كثير في قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ... ) الآية: (قلت: والصحيح أن الآية عامة وإن صح أنها وردت على سبب خاص، والأخذ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب عند الجماهير من العلماء). اهـ.
وقال السيوطي: (اختلف أهل الأصول هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب؟ والأصح عندنا الأول، وقد نزلت آيات في أسباب واتفقوا على تعديتها إلى غير أسبابها). اهـ.
وقال السعدي: (العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، وهذه قاعدة نافعة جدًا بمراعاتها يحصل للعبد خير كثير، وعلم غزير، وبإهمالها وعدم ملاحظتها يفوته علم كثير ويقع الغلط والارتباك، وهذا الأصل اتفق عليه المحققون من أهل الأصول وغيرهم). اهـ.