سألوا ما أنفقوا أبى المشركون، فكان الحكم أن ما كان يعطى زوج المهاجرة من المهر يعطى زوج المرتدة. وعن ابن عباس - رضي الله عنهما -: " فَعَاقبتمْ " غنمتم. أمروا بأن يعطوا زوج الراجعة ما أنفق من الغنيمة. وهو الوجه. (وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ) فإن الإيمان حامل على التقوى.
| (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا | (١٢) من الأشياء. (وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ) كما كانت الوالدات يفعلن ذلك. |
(وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ) كانت إحداهن تلتقط لقيطاً وتقول لزوجها ولدته منك. وما (بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ) البطن والفرج. (وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ) هذا القيد -مع أن أمْرُه لا يكون إلا بمعروف-؛ للدلالة على أن " لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق "، ولو فرض أن يكون أنت. (فَبَايِعْهُنَّ) على هذه الشرائط. روى البخاري عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: " خطب رسول اللَّه - ﷺ - يوم الفطر ثم شقّ الرجال وأتى النساء، فقرأ عليهن هذه الآية، ثم قال: أنتنّ على ذلك؟ فأجابته واحدة ثم قال: تصدقن. فشرعن يلقين بالخواتم والأقراط في ثوب بلال " وعن أم عطية لما قال: " (وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ) "