١٩٦ - (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ..). لا يدل على وجوب العمرة؛ لأن من دخل في نافلة وجب عليه إتمامها.
- (فمن كان منكم مريضًا..). كالاستثناء من قوله: (ولا تحلقوا)، فيدل أن العام في الأشخاص عام في الأزمنة، والأحوال.
٢٠٠ - (فَإِذَا قَضَيْتُمْ..). قول الزمخشري: أي فرغتم من عبادتكم.
يدل أن القضاء يطلق على الأداء، فلا حجة للفقهاء في قوله عليه السلام: " وما فاتكم فاقضوا.. "، على أن ما يأتي به المسبوق قضاء، ومثل هذه الآية (فإذا قضيتم الصلاة..).
- (أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا..). الطِّيبي: قول الزمخشري: على أن (ذِكْرًا) من


الصفحة التالية
Icon