٢٢٣ - (نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ..). الحرث لا يكون إلا بموضع يصلح فيه الزرع، ونظيره هنا الولد، فلا يكون الوطىء إلَّا في الفرج سواء قلنا: إن (أنى) بمعنى: كيف، أو بمعنى: أين، وهذه المسألة في " العتبية "، وفيها التعبير القوي.
٢٢٨ - (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ)... أفعل هذه ليست للتفضيل إذ لا مشاركة لغير (بُعُولَتُهُنَّ) معهم في الأحقية.
٢٢٩ - (الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ..). أي: الطلاق الرجعي، ولم يقل: اثنتان أو طلقتان؛ لأن المراد: أنه يطلقها طلقة مرة ثم أخرى مرة، والحكم عندنا في إيقاع الثنتين في مرة الكراهة، وخارج المذهب الجواز.