- (فيما فعلن..) أي من الرضى بالنكاح، والتوكيل على العقدة لأنها لا تعقد على نفسها؛ لأن الخطاب للأولياء أو الحكام.
- (بالمعروف). بالوجه الصحيح فيخرج جميع الوجوه الفاسدة.
٢٣٥ - (ولا جناح..) كله للإِباحة إلا قوله: (فلا جناح عليه أن يطوَّف بهما..).


الصفحة التالية
Icon