الأمهات لأزواجه ما ذكرنا، واللَّه أعلم.
وقوله: (وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ).
قَالَ بَعْضُهُمْ: (فِي كِتَابِ اللَّهِ): في حكم اللَّه؛ كقوله: (كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ)، أي: حكم اللَّه عليكم.
وقَالَ بَعْضُهُمْ: (فِي كِتَابِ اللَّهِ): فيما أنزل من الكتاب، وهو الذي ذكر، وكذلك: (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ...)، إلى آخر ما ذكر: المكتوب عليهم: الذي ذكر على أثره.
ثم اختلف في تأويل قوله: (وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ): قَالَ بَعْضُهُمْ: إن المواريث في بدء الأمر لم تكن تجري إلا فيما بين المؤمنين المهاجرين من القرابات والأرحام، فإن كان مؤمنًا لم يهاجر لم يرث ابنه ولا أباه ولا أخاه المهاجر ولا سائر قراباته إذا مات أحدهما، إلا أن يكونا مؤمنين مهاجرين؛ فعند ذلك يتوارثون؛ فعلى ذلك التأويل يكون تأويل قوله: (إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا): الذين لم يهاجروا من المؤمنين أن تُوصوا لهم شيئًا، فيقول قائل هذا التأويل: إن هذا نسخ بالآية التي ذكر في سورة الأنفال، وهو قوله: (وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ...).
ولم يذكر فيها الهجرة إذا كانوا مسلمين.
وأمَّا الكافر فإنه لا يرث المسلم، وعلى ذلك روي في الخبر أنه قال: " لا يرث، المسلم الكافر ولا الكافر المسلم "، وقال: " لا يتوارث أهل ملتين ".


الصفحة التالية
Icon