المبحث الأول: أنواع الأسباب
تنقسم الأسباب إلى نوعين (١):
النوع الأول: أسباب حسية:
وهي الأسباب التي عرفت عن طريق الحس (٢) والتجربة، مثل الأدوية، وحصول الكسوف بسب وقع القمر بين الشمس وبين أبصار الناس (٣)، ونزول المطر عند تراكم السحب.
النوع الثاني: أسباب شرعية:
وهي الأسباب التي يكون الأصل في اعتبارها أسباباً النصوص الشرعية، كحصول الكسوف تخويفاً من الله لعباده، ونزول المطر بسب الاستغفار.
وتنقسم الأسباب من حيث الظهور والخفاء إلى نوعين:
النوع الأول: أسباب غير ظاهرة (خفية): وهي ما كان من علم الغيب الذي استأثر الله به، ولا يمكن أن تعلم إلا عن طريق الشرع، كولادة عيسى -عليه السلام- من غير أب حيث كانت من غير سبب ظاهر موجب للحمل، قال تعالى: ﴿قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكِ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ (٤).
النوع الثاني: أسباب ظاهرة: وهي ما كان معلوماً بالتجربة والحس (١)، كولادة عموم

(١) انظر: مجموع الفتاوى: ٢٥/ ١٠٥، وإعلام الموقعين: ٣/ ٣٠٣ - ٣٠٤، والتشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي لعبد القادر عودة، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط٥: ١/ ٤٥١، ومجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين: ١/ ١١٠، ١٦/ ٢٨٩، والشرح الممتع على زاد المستقنع لمحمد بن عثيمين، دار ابن الجوزي، الدمام، ط١: ٥/ ١٧٦،.
(٢) الحس: هو الدليل المأخوذ من الرؤية البصرية أو السمع أو الذوق أو الشم. الصحاح: ٤/ ٥٥.
(٣) انظر: مجموع الفتاوى: ٢٥/ ١٨٥.
(٤) آل عمران: ٤٧.


الصفحة التالية
Icon