والفراخ التي لا يمتنع، وما تناله الرماح: المتوحش الممتنع كالظباء والحبالة والنعامة وغيرها. و (الرماح): جمع رمح ﴿لِيَعْلَمَ اللَّهُ﴾ أي ليعلمه وقد خاف بعدما علمه سيخاف ﴿عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ هو: التعزير والتأديب، وقيل: وعيد عقباوي.
وكفارة الصيد (١) تجب على القاتل عمدًا بنص الكتاب وعلى القاتل خطأ بالسنة والاستدلال؛ لأن النبي -عليه السلام- أوجب في الضبع كبشًا مسنًا (٢) ولم يفصّل، وعن عمر: تمرة خير من جرادة (٣).
﴿مِنَ النَّعَمِ﴾ تبيينًا لجنس الجزاء أو لجنس (٤) ما قتل من الصيد (٥) ﴿النَّعَمِ﴾ نعم المواشي الأهلية والصيد جزاء ﴿مِثْلُ مَا قَتَلَ﴾ أي القيمة لأنها علامة متأتية في الصيد (٦) كله ﴿يَحْكُمُ بِهِ﴾ بالمثل وهو القيمة، ثم ينظر المحكوم عليه إن لم يجد بها ما يصح في المتعة والقران أطعم أو صام، وإن وجد اختار من الكفارات الثلاث ما شاء. ﴿لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ﴾ يدل أن (٧) الكفارة تجري مجرى العقوبات وبال الخصلة السيئة (٨) ﴿أَمْرِهِ﴾ فعله وشأنه ﴿عَفَا اللَّهُ﴾ عن المكفر (٩) ﴿وَمَنْ عَادَ﴾ وعيد لا يرفع الكفارة لأن القاتل بدأ قبل القود فقد هتك الحرمة ثم الكفارة لازمة، وعن سعيد بن جبير وعطاء: إن عاد (١٠) أعيد عليه (١١).
(٢) رواه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع)، ص ٢٦٤ قريبًا منه، والحاكم (١/ ٤٥٣) وسنده صحيح. انظر: إرواء الغليل (٤/ ٢٤٣).
(٣) ابن أبي شيبة (٤/ ٧٧).
(٤) في الأصل: (والجنس).
(٥) (من الصيد) من "ب".
(٦) (والصيد) ليست في "ب".
(٧) في الأصل: (يدلان).
(٨) في "أ": (الخصال السبعية).
(٩) في "أ": (الكفر).
(١٠) من قوله (وعيد لا) إلى قوله (إن عاد) سقط من "ب".
(١١) أخرجه عنهما الطبري في تفسيره (٨/ ٧١٥)، وسعيد بن منصور في سننه (٨٣١) عن عطاء، وعبد الرزاق في مصنفه (٨١٨٠)، وابن أبي شيبة (٤/ ٩٩) عن سعيد بن جبير.