﴿حِينَ الْوَصِيَّةِ﴾ بدل (١) عن التوقيت اثنان أي شهادة اثنين فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه ﴿ذَوَا عَدْلٍ﴾ صفة للخبر أي ذوا عدالة ﴿أَوْ آخَرَانِ﴾ أو شهادة آخرين عدلين ﴿مِنْ غَيْرِكُمْ﴾، والعدالة كون الإنسان مرضي السيرة في دينه، والشهادة في العدالة (٢) شرط واليمين ليس بشرط ولكنه احتياط فإن المنكرين إذا كانوا جماعة فيستحلف عدولهم كما في القسامة ﴿تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ﴾ صلاة العصر، وفائدة ما بعدها لأن أهل الذمة يوافقدننا في حرمة ذلك الوقت واجتناب الإثم فيه، وقيل: استحلاف المؤمنين كانوا في تلك الساعة أشد تورعًا منهم في غيرها (٣) ﴿فَيُقْسِمَانِ﴾ يعني الوصي والأمين لا يحلفان إلا عند الريبة والتهمة ﴿لَا نَشْتَرِي بِهِ﴾ باسم الله وقوله ﴿وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى﴾ دليل أن الوصيين كانا قريبين للميت ﴿وَلَا نَكْتُمُ﴾ ما تحملناه عن الميت من وصية ﴿إِنَّا إِذًا﴾ أي إن (٤) اشترينا وكتمنا.
﴿فَإِنْ عُثِرَ﴾ العثور الاطلاع والإعثار: أن تطلع غيرك على شيء، قال: وكذلك اعترافًا، (الاستحقاق): الاستحباب، وهذا يدل على أن قضاء القاضي ينفذ في الظاهر، ثم بين وجه الاحتياط الحبس للاستحلاف بعد الصلاة.
﴿أَنْ يَأْتُوا (٥) بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا﴾ والثاني أن يبطل الخوف (٦) من أن يبطل (٧)
[الكشف (١/ ٤٢٠)، المحرر (٥/ ٢١٧)].
(١) في "أ": (تدل).
(٢) في "ب" والأصل: (العدالة في الشهادة).
(٣) في "ب" "ي": (وغيرها).
(٤) (إن) من "أ" "ي".
(٥) (أن يأتوا) ليست في "أ" "ب".
(٦) (أن يبطل الخوف) ليست في "أ" "ب"، وفي "ي": (للخوف).
(٧) في "أ": (تبطل).