﴿جَمَالٌ﴾ حسن المنظر ﴿حِينَ تُرِيحُونَ﴾ تردون الإبل إلى بيوتكم ومنازلكم رواحًا (١) ﴿وَحِينَ تَسْرَحُونَ﴾ بالغداة إلى المرعى.
﴿إِلَى بَلَدٍ﴾ قيل: مكة حرسها الله (٢)، وفي الحديث: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد رسول الله والمسجد الأقصى" (٣). والظاهر أنه أي بلد كان.
﴿وَالْبِغَالَ﴾ ما يولد من الحمار والفرس، وفي الآية دليل على كراهية لحم الفرس (٤) ﴿وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ عام، وعن قتادة أنه السوس في النبات (٥) والدود في الفواكه (٦).
= اللغوي عن الأموي قال: الدفء عند العرب: نتاج الإبل وألبانها، ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (٢/ ٥٥٠).
(١) وهو الموضع الذي تقيم فيه الإبل، وهو الذي يطلق عليه المُرَاح: أي حين تريحون إبلكم فتردونها بين الشرعي ومباركها؛ قاله الفراء والزجاج.
[معاني القرآن للفراء (٢/ ٩٦)، معاني القرآن للزجاج (٣/ ١٩١)].
(٢) ابن جرير (١٤/ ١٦٩، ١٧٠) عن عكرمة وعزاه في "الدر المنثور" (٩/ ١١) لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم، وهو مروي عن عكرمة.
(٣) البخاري (١١٣٢)، ومسلم (١٣٩٧) وغيرهما.
(٤) النصوص الشرعية تدل على جواز أكل لحوم الخيل. من ذلك حديث جابر بن عبد الله مرفوعًا قال: "نهى النبي - ﷺ - يوم خيبر عن لحوم الحُمُر، ورخص في لحوم الخيل" أخرجه البخاري في صحيحه (٩/ ٥٥٩) كتاب الصيد والذبائح، باب لحوم الخيل. ومسلم في صحيحه (١٩٤١) كتاب الصيد والذبائح، باب في أكل لحوم الخيل. وقالت أسماء -رضي الله عنها -: ذبحنا على عهد رسول الله - ﷺ - فرسًا ونحن بالمدينة فأكلناه. أخرجه البخاري (٩/ ٥٥٣)، ومسلم (١٩٤٢). وأما دعوى المؤلف أنه مكروه لعله يشير إلى الحديث الذي أخرجه أبو داود (٣٧٩٠)، والنسائي (٧/ ٢٠٢)، وأحمد (٤/ ٨٩) عن خالد بن الوليد أن رسول الله - ﷺ - نهى عن أكل قوم الخيل، وهذا الحديث إسناده ضعيف فيه صالح بن يحيى بن المقدام.
قال البخاري: فيه نظر. وفي بعض ألفاظ الحديث أن خالدًا شهد خيبر وهو خطأ، فإنه لم يسلم - رضي الله عنه - إلا بعدها على الصحيح. والكلام يطول في حكم أكل لحوم الخيل لكن الذي يترجح لدينا هو الإباحة. وقد رَدَّ الطبري في تفسيره على من استدل في هذه الآية على كراهة لحوم الخيل كما ذهب إليه المؤلف وفصل القول في ذلك.
[تفسير الطبري (١٤/ ١٧٥)].
(٥) في "ب": (الثياب).
(٦) ذكره القرطبي في تفسيره عن قتادة. [القرطبي (١٠/ ٨٠)].
(١) وهو الموضع الذي تقيم فيه الإبل، وهو الذي يطلق عليه المُرَاح: أي حين تريحون إبلكم فتردونها بين الشرعي ومباركها؛ قاله الفراء والزجاج.
[معاني القرآن للفراء (٢/ ٩٦)، معاني القرآن للزجاج (٣/ ١٩١)].
(٢) ابن جرير (١٤/ ١٦٩، ١٧٠) عن عكرمة وعزاه في "الدر المنثور" (٩/ ١١) لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم، وهو مروي عن عكرمة.
(٣) البخاري (١١٣٢)، ومسلم (١٣٩٧) وغيرهما.
(٤) النصوص الشرعية تدل على جواز أكل لحوم الخيل. من ذلك حديث جابر بن عبد الله مرفوعًا قال: "نهى النبي - ﷺ - يوم خيبر عن لحوم الحُمُر، ورخص في لحوم الخيل" أخرجه البخاري في صحيحه (٩/ ٥٥٩) كتاب الصيد والذبائح، باب لحوم الخيل. ومسلم في صحيحه (١٩٤١) كتاب الصيد والذبائح، باب في أكل لحوم الخيل. وقالت أسماء -رضي الله عنها -: ذبحنا على عهد رسول الله - ﷺ - فرسًا ونحن بالمدينة فأكلناه. أخرجه البخاري (٩/ ٥٥٣)، ومسلم (١٩٤٢). وأما دعوى المؤلف أنه مكروه لعله يشير إلى الحديث الذي أخرجه أبو داود (٣٧٩٠)، والنسائي (٧/ ٢٠٢)، وأحمد (٤/ ٨٩) عن خالد بن الوليد أن رسول الله - ﷺ - نهى عن أكل قوم الخيل، وهذا الحديث إسناده ضعيف فيه صالح بن يحيى بن المقدام.
قال البخاري: فيه نظر. وفي بعض ألفاظ الحديث أن خالدًا شهد خيبر وهو خطأ، فإنه لم يسلم - رضي الله عنه - إلا بعدها على الصحيح. والكلام يطول في حكم أكل لحوم الخيل لكن الذي يترجح لدينا هو الإباحة. وقد رَدَّ الطبري في تفسيره على من استدل في هذه الآية على كراهة لحوم الخيل كما ذهب إليه المؤلف وفصل القول في ذلك.
[تفسير الطبري (١٤/ ١٧٥)].
(٥) في "ب": (الثياب).
(٦) ذكره القرطبي في تفسيره عن قتادة. [القرطبي (١٠/ ٨٠)].