قال له: "يا علي إني أحب لك ما أحب لنفسي وكره لك ما أكره لنفسي لا تتبعن النظرة الأولى" (١) ﴿ذَلِكَ﴾ أي العفاف.
﴿إِلا مَا ظَهَرَ مِنهَا﴾ قال ابن عمر: ما ظهر منها الكفان والوجه (٢) (٣). وقال ابن عباس: الوجه والكف والخاتم (٤)، وقال ابن مسعود: هي القرط والدملج والخلخال والقلادة (٥) يعني مواضع هذه الزينة، ولهذا قلنا: لا بأس للرجل أن ينظر إلى ذوات محارمه إلى ما فوق سرتهن ودون ركبتهن إذا أمن الشهوة، والمراد بـ ﴿نِسَائِهِنَّ﴾ المؤمنات دون الكتابيات ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ﴾ من المتشابه المختلف في تأويله (٦)، وكذلك التابعون، ويجوز أن يكون ﴿غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ﴾ صفة الفريقين أو استثناء منهما.
وقال الحسن والسفيانان: يكره أن ينظر العبد إلى شعر مولاته (٧)، وقال مجاهد: ﴿غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ﴾ الذين لا يهمهم إلا بطونهم ولا يخافون على عورات النساء (٨) ولا يدرون ما هن من الصغر قبل الحلم، قال أبو مالك في قوله: ﴿وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ﴾: كن نساء في الجاهلية يجعلن في أرجلهن خرزًا فإذا مررن بالمجالس حركنه (٩)، و ﴿الْإِرْبَةِ﴾ المأربة.

(١) أبو داود (٢١٤٩)، والترمذي (٢٧٧٧)، والبيهقي (٧/ ٩٠) والحديث حسن.
(٢) في الأصل: (الوجهان والكف).
(٣) ابن أبي شيبة (١٧٠١١).
(٤) ابن أبي حاتم (٨/ ٢٥٧٤)، وابن أبي شيبة (١٧٠١٨) وليس فيه الخاتم.
(٥) عبد الرزاق في تفسيره (٢/ ٥٦)، وابن جرير (١٧/ ٢٥٦، ٢٥٧)، وابن أبي حاتم
(٨/ ٢٥٧٣، ٢٥٧٤)، والطبراني (٩١١٥ - ٩١١٧).
(٦) أي هل هو عام في المملوكة مسلمة كانت أم كتابية أم مشركة غير كتابية، وعن ابن جريج أن المراد بهن المسلمات دون المشركات.
[الطبري في تفسيره (١٧/ ٢٦٦)].
(٧) نقلت الكراهة عن الشعبي والحسن ومجاهد وعطاء، انظر: القرطبي (١٢/ ٢٠٥)، وفتح القدير (٤/ ٣٤).
(٨) ابن جرير (١٧/ ٢٦٨).
(٩) ابن جرير (١٧/ ٢٧٢)، وابن أبي حاتم (٨/ ٢٥٠٨).


الصفحة التالية
Icon