وارتدَّت مع أخيها عن الإسلام وبرئت من الله ورسوله، فلم يزل به حتى تركه (١).
وما روي عن طلحة في عائشة لا نراه إلا فرية بعض روافض أهل الكوفة، أخذ الكلبي منهم ثم تابعه عليه مقاتل ثم أخذه الفراء من تفاسيرهما (٢).
وكل تحريم ثبت بالنسب يثبت بالرضاع لقوله -عليه السلام- (٣): "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" (٤) ولما روي عن عائشة قالت: جاء عمي من الرضاعة بعد ما ضرب علينا الحجاب، فقلت: والله لا آذن لك حتى يأتي رسول الله (٥) فاستأذنه، فجاء رسول الله فقلت: جاء عمي من الرضاعة فأبيت أن آذن له حتى أستأذنك قال: "فليلج عليك عمك" قالت: قلت: إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل، فقال -عليه السلام-: "إنه عمك فليلج عليك" (٦).
﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ﴾ -عليه السلام- (٣). عن كعب بن عجرة قال: لما نزلت هذه الآية قلنا: يا رسول الله كيف الصلاة عليك؟ قال: "قولوا: اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد كما صلَّيت على إبراهيم وعلى (٧) آل إبراهيم إنك حميد مجيد" (٨).

(١) الحاكم في مستدركه (٤/ ٤٠).
(٢) يقصد هنا رواية الشيعة ما رواه عبد الرزاق (٢/ ١٢٢)، وعزاه السيوطي في الدر (١٢/ ١١٢) لعبد بن حميد وابن المنذر عن طلحة بن عبيد الله: لما قبض النبي - ﷺ - تزوجت عائشة فنزلت الآية ﴿وَمَا كَانَ لَكُمْ...﴾ [الأحزاب: ٥٣].
وما رواه ابن أبي حاتم كما عند ابن كثير إن الذي زعم ذلك هو طلحة. وأحسن المؤلف إذ قال: إن هذه من افتراءات الشيعة على أمهات المؤمنين.
(٣) (السلام) ليست في "ي".
(٤) البخاري (٢/ ٩٣٥)، ومسلم (١٤٤٤).
(٥) في "ب": (رسول الله - ﷺ -).
(٦) البخاري (٥/ ٢٠٠٧)، ومسلم (١٤٤٥).
(٧) (إبراهيم وعلى) ليست في "أ".
(٨) الحديث دون ذكر الآية في الصحيحين. أما مع الآية فرواه ابن أبي حاتم كما عند ابن كثير، والطبراني في الكبير (١٩/ ١٢٥ - ١٣١) (٢٧١، ٢٧٤، ٢٧٥، ٢٧٨، ٢٧٩).


الصفحة التالية
Icon