وعن الحسن قال: لما أجلى النبي -عليه السلام- (١) بني النضير هذا أول الحشر وإنا على الأثر (٢).
﴿وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ﴾ الآية في قطع أطماع الصحابة عن قسمة أرض بني النضير على حكم الجاهلية، وكان حكم الجاهلية أن كل سرية خرجت عن خيل أو ركاب وغنمت شيئًا دفعوا المرباع إلى رئيسهم وقسموا سائرها بينهم فقالوا: هذا اليوم لك المرباع يا رسول الله فخل بيننا وبين الباقي، فبين الله تعالى أنهم لا يستحقونها بحكم الجاهلية ولا الإسلام، أما حكم الجاهلية فلأنهم لم يكونوا أوجفوا عليه خيلًا ولا ركابًا، وأما حكم الإسلام فإن الأمر لله يحكم كيف يشاء وقد حكم بالفرق بين الفيء وبين الغنيمة (٣).
إيجاف الخيل كإيضاع الإبل وذلك إسراعها، لكن الإيجاف أعم من الإيضاع ﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ﴾ الآيات في صرف الأرضين المفتتحة إلى رأي رسول الله (٤) ليحكم فيها خلاف حكمه في سائر الأموال المغنومة، فجعل رسول الله (٤) بعضها لنفسه وقرابته ولفقراء المسلمين ولسائر مواليه، وقسم بعضها بين الغزاة، وكان مما قسمه النصف من خيبر جعلها على ثمانية عشر سهمًا، واستن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - بهذه السنة.
﴿كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً﴾ شيئًا متداولًا.
﴿وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ﴾ حاجة وفقر ﴿مِمَّا أُوتُوا﴾ مما آتاهم الله من الرضا والصبر أو بما أوتي المهاجرون من الغنيمة.
﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا﴾ فهذا فصل آخر في ذم المنافقين وتوهينهم ووعظًا للمؤمنين.

(١) (السلام) ليست في "ي".
(٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (١٠/ ٣٣٤٥).
(٣) من قوله (خيلًا ولا) إلى هنا ليس في "أ".
(٤) في "ب" (رسول الله صلى الله عليه وسلم).


الصفحة التالية
Icon